تجارة الفوركس

أرجو تبيين الحكم الشَّرعيِّ لتجارة تداول العملات المعروفة باسم «تجارة الفوركس»؛ حيث إنني أتعامل بما يُسمَّى حسابًا إسلاميًّا خاليًا من فوائد التبييت الرِّبَوي؟ ولسيادتكم جزيل الشُّكْر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه يُشترط لحِلِّ التَّعامل في صرف العملات عند اختلاف أجناسها التَّقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْـمِلْحُ بِالْـمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(1).
وقد اعتبر الفقهاء المعاصرون أن القيدَ في الحساب البنكيِّ يُعَد من صور القبض؛ ولهذا فلكي يكون التَّعامل في العملات مشروعًا لابُدَّ من مراعاة ما يلي:
• أن يتمَّ البيع والشِّراء بصورةٍ فورية وليس فيها شرط التَّأجيل.
• أن تدخل العملتان وتُسجَّلا في حسابي البائع والمشتري.
• أن يدفع ثمن الصَّفقة بالكامل دون أي تأخير.
• ألا يكون هناك فائدةٌ في إجراء هذه الصَّفَقات، فإذا وُجدت أيُّ فائدة رِبَويَّة فإن العقدَ باطل ومُحرَّم.
ولهذا كان لابُدَّ لإباحة هذه الـمُعاملة أحدُ خيارين: إمَّا أن يشتريَ الإنسانُ بقدر ما عنده من نقودٍ، أو يأخذ قرضًا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أيَّ فائدة رِبَويَّة من نقوده.
وقد ذُكر أن هناك بعضَ الصَّناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشُّروط، فإن مضتِ الأمور على هذا النَّحو كانت مشروعةً، وإلا فهي ممنوعة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه مسلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend