زملائي يتبادلون الهواتف المحمولة مع زيادة المال: هل يُعتبر هذا البيع ربًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ما ذكرت ليس من الرِّبا؛ لأن الأموالَ الرِّبَويَّة التي ورد ذِكرُها في الحديث والتي لا تجوز الزِّيادة في بيع شيءٍ منها بجنسه هي: الذَّهَب، والفِضَّة، والبُرُّ، والتمر، والشَّعير، والملح، ففي «صحيح مسلم» عن عُبَادة بن الصامت رضي الله عنه أن النَّبيَّ ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْـمِلْحُ بِالْـمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(1).
ويُقاس على الذَّهَب والفِضَّة كلُّ ما اتَّخذه النَّاس ثمنًا، وعلى بقية الأصناف كلُّ ما يُقتات ويُدَّخر، والهواتف المحمولة ليست من هذا كلِّه فلا حرج في تبادلها بزيادة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) أخرجحه مسلم.