بين فك الأموال مع إبقاء بعضها وربا النسيئة

نرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح مسألة فكة الأموال، يعني أردت أن أفك مثلًا عشرة جنيهات، فقال لي صاحب المحل: يوجد الآن عندي ثمانية جنيهات، خذها ثم بعد قليل مثلًا خذ الباقي. فهل هذا من ربا النسيئة أم لا؟ كما نرجو من سيادتكم توضيح الدليل لكي تزول عنا الظلمة والجهالة؟
ولو أن هذا النوع من التعامل هو صورة لربا النسيئة فهل عمل الجمعيات يعد صورة من ربا الفضل أم لا؛ لأني مثلًا أدفع مائة جنيه وآخد ألف جنيه وأدفع الباقي على عشرة أشهر مثلًا، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه يُشترط لصرف عملةٍ بجنسها التقابض والتماثل، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بالبُرِّ والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(1).
فإذا صرفت جنيهًا بجنيه فيلزمك التقابض والتماثل، والحديث في ذلك بيِّن وصريح.
والأمر في قضية الجمعيات مختلف، فليس في موضوع الجمعيات صرف، وإنما هو اتفاق على التعاون بين أفراد الجمعية، يُعين بعضهم بعضًا بلا صرف ولا زيادة مشترطة، فهي على أصل الحل، بل يرجى مع حسن القصد أن تكون من القربات. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه مسلم (1587).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend