بين البرنامج السعودي «إلكترونيك أوفيس» والتسويق الشبكي(2)

شركة سعودية تعمل في مجال الدعاية والإعلان، وهي وكيلة لمعظم الشركات العالمية في جميع المجالات (ملابس- سيارات- أغذية- هواتف محمولة- أديداس- ماكدونالدز- سامسونج).
يقوم الفرد مثلًا بشراء سهم عن طريق وكيل لهذه الشركة، حيث يكون هناك وكيل في القاهرة، وآخر في أسيوط، وهكذا.
والسهم يعطيك حسابًا في الشركة، وفي كل أسبوع يكون هناك مثلًا خمس أو ست إعلانات، والمشترك عليه أن ينظر هذه الإعلانات ويبعثها لأشخاص آخرين. وطبعًا فإنه يسجل دخولًا يوميًّا على الحساب، ويكون له نسبة من أرباح الشركة تحسب شهريًّا.
وكنت قد سألتك من قبل عن (Q net) وقلت لي: ابعد عن التسويق الشبكي.
أوضح نقطة: التسويق الشبكي فيه سلعة يُروَّج لها، وهنا لا توجد سلعة، فهل هناك فرق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد صدرت فتاوى عديدة بالمنع من التسويق الشبكي أو الهرمي؛ لما يتضمنه من الغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ومرد ذلك إلى أمرين:
إلى السلعة التي تُعرَض، وتكون مجرَّد محلل وهمي للدخول في المنظومة، ولا أَرَبَ لأحدٍ في شرائها على الحقيقة.
وإلى الرسم الذي يفرض ثمنًا للانضمام إلى البرنامج؛ لأن السمسرة المشروعة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجرٍ لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرًا لكي يكون مسوقًا، وهذا عكس السمسرة.
فإذا خلا التسويق الشبكي من هذا ومن ذاك، وكان مجرد برنامج للدعاية والإعلان، فإنه يدخل حينئذٍ في السمسرة المشروعة.
والأصل في العقود الحلُّ، والعبرة فيها بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وفي الصورة المسئول عنها تَحرَّر هذا النموذج من السلعة الوهمية، ولكن بقي ما يدفع ثمنًا للانضمام إلى هذا البرنامج، وهذا سببٌ للقول المنع كما ذكرنا، إلا إذا كان هذا المبلغ يسيرًا بحيث يمكن اعتباره مجرد مصروفات إدارية، وليس مقصودًا بذاته لتمويل البرنامج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend