بيع المرابحة للآمر بشراء منزل من بنك قبل تملكه له

أصحاب الفضيلة العلماء أفتونا مأجورين. هل يجوز إنابة البنك بأجرة معلومة مقابل الخدمة التالية:
– يكلف المستفيد البنك أن يبني له بيتًا بمواصفات معلومة وبسعر معلوم وبأجل معلوم ويمضي معه عقدًا بهذا.
– يكلف البنك من جهته شركة بناء تم الاتفاق عليها سابقًا لبناء هذا البيت، ويمضي البنك مع الشركة عقدًا بهذا.
العقد الأول (بين البنك والمستفيد) يقضي:
(1) بأن يتكفل البنك بمصاريف البناء ويدفع المبلغ المستحق إلى شركة البناء.
(2) تكون ملكية البيت ابتداء للمستفيد، أي أن الشركة تكتب البيت باسم المستفيد.
(3) يدفع المستفيد المبلغ المستحق عليه والمتفق عليه سابقًا للبنك في شكل أقساط معلومة وفي أجل معلوم.
(4) للبنك أن يسقط أي مبلغ إذا استطاع المستفيد أن يسدد المبلغ المستحق قبل الموعد المحدد (على قاعدة ضع وتعجل).
وأما العقد الثاني (بين البنك وشركة البناء) فيقضي أن يدفع البنك لشركة البناء جميع مصاريف البناء فحسب. مع ملاحظة ما يلي:
(أ) المستفيد قد يكون مالكًا لعقار البناء وقد لا يكون مالكًا لهذا العقار.
(2) لا يوجد بند في أي من العقدين يتضمن شرطًا جزائيًّا.
(3) لا يتضمن أي من العقدين بندًا ربويًّا؛ بمعنى أن البنك لا يزيد على السعر الذي تم الاتفاق عليه سابقًا. نشكر لكم جهودكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
هذه المعاملة على هذا النحو معيبة، لأن العقد يقع بين المستفيد وشركة البناء مباشرة فلا يمكن تصحيحه بهذه الصورة على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن الشرط في حل هذه المعاملة أن يتملك المصرف السلعة أولًا وتدخل في ضمانه أولًا، ثم يعيد بيعها بعد ذلك إلى المستفيد متحملًا تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، ولا يمكن تخريجها على أساس الاستصناع؛ لأن البنك ليس هو الصانع ولا تحمَّل ذلك في ذمته بل اقتصر دوره على مجرد التمويل، والعقد قد جرى مباشرة بين شركة البناء والمستفيد، كما لا يجوز الاتفاق سلفًا على نقص الدين مقابل تعجيله؛ لأن الشرط في حل ذلك ألا يكون عن اتفاق سابق كما هو قرار المجمع الفقهي.
ولتصحيح هذه المعاملة يمكن أن يقع الاتفاق بين البنك والمستفيد مباشرة، ويتحمل البنك على أساس المرابحة بشرطها المشار إليه سلفًا أو على أساس الاستصناع، ويقوم البنك بعد ذلك بإجراء معاملة استصناع حقيقية بينه وبين شركة البناء متحملًا مغارمها ومغانمها، كما ينبغي إسقاط النص على الحطيطة من الدين مقابل تعجيله. ونسأل الله التوفيق للجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend