ملكية الوكالة ستنتقل كليًّا إلى شريكي الحالي، بمعنى أنه لن يكن شريكي بعد ذلك. (في عين القانون، سيكون المالك الوحيد للوكالة، له حرية التصرف في تعيين وصرف العمال؛ في إدارة جميع شئون الوكالة دون استشارتي في القرارات اليومية). العلاقة الوحيدة التي تربطنا هي رأس مالي الحالي في السلع (السيارات). كل المعدات داخل الوكالة (كمبيوتر، فرش، معدات لتصليح السيارات، إلخ) ستكون ملكيته وله حرية التصرف بها كما يشاء، مقابل رأس مالي للسلع.
سوف يدفع لي ربحًا محددًا عند بيع أيٍّ من السيارات، هذا الربح الذي سيدفع لي سيتم عند بيعه للسيارة، الربح المدفوع لي هي قيمة محددة بغضٍّ النظر عن نسبة ربحِه أو قيمة السيارة، عند بيع أي سيارة سيدفع لي رأس مال السيارة إضافةً إلى قيمة الربح المحدد (مثلًا ٥٠٠ دولار ربح يدفع لي بغض النظر إن ربح هو 1000 او 5000 وما بينهما).
إن لم يستطع شريكي بيعَ إحدى السيارات ستكون عليه مسئولية الدفع لي رأس مال السيارة، كذلك إذا تمَّ بيع سيارة بخسارة يستوجب عليه الدفع لي رأس مال السيارة إضافة إلى الـ٥٠٠ دولار المتفق عليه سابقًا.
وسأتابع معك، إن شاء الله، الجهد في تحقيق الصيغة التي تحدثنا بها (فصل إدارة البيع عن إدارة التمويل) في الوقت الحالي والترتيبات الحالية داخل الوكالة، ليس من الممكن عمليًّا تطبيق هذه الصيغة بنيَّة صافية؛ لكني إن شاء الله سأقضي وقتًا لدراسة هذا الموضوع لإيجاد صيغة تطبيق عملية أضعها أمام شريكي تجد له مخرجًا من حيلته الحالية.
شكرًا لجهدك ومتابعتك لهذا الموضوع. أرجو أن يكون في ميزان حسناتك أمام الله عز وجل.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمرُ كما ذكرت فهو بيعٌ بثمن مؤجل، أي قد أُجِّل فيه دفع ثمن المبيع، وقد انتقلت ملكيةُ المبيع غُنمًا وغُرمًا وضمانًا إلى المشتري.
والأصلُ في مثل ذلك الجوازُ، ولكن بقي أن تُعين أخاك على الخروج مما فررت منه، فإنه «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»( ).
ولو كان المشتري غيرَ مسلم لا يتدين بتحريم الربا لكان الأمر في ذلك أوسعَ، فشجعه على إيجاد مخرج مناسب له، وأعنه على ذلك بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.
بيع السيارات بتسهيلات من البنوك للعملاء(4)
تاريخ النشر : 07 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة
فتاوى ذات صلة:
