بيع السيارات بالتقسيط بنظام المرابحة الإسلامية

هناك شركة تقوم ببيع السيارات بالتقسيط عن طريق المصرف، وذلك بنظام المرابحة الإسلامية، وهذه الشركة تتعامل مع أحد المصارف في إحدى الدول العربية لغرض بيع السيارات بنظام المرابحة الإسلامية، وفيما يلي شرح عن الطريقة التي تتم بها عملية البيع:
المرابحة المصرفية
معايير الموافقة بتفعيل منتج المرابحة بالفروع التقليدية
الشركات المتعامل معها في برنامج المرابحة الخاص بالسيارات
مفهوم المرابحة المصرفية :
المرابحة أحد منتجات أعمال المصارف ذات النشأة الحديثة، وتم اعتمادها لتكون بديلًا عن نظام الفوائد، ومصحوبًا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية، وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها.
تعريف المرابحة المصرفية:
اتفق الاقتصاديون والفقهاء في تعريف المرابحة على أنها أحد أنواع بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به، وهي البيع برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع جرى التعامل به منذ القدم.
أنواع المرابحة المصرفية:
1. المرابحة البسيطة تنحصر العلاقة فيها بين طرفين: المصرف، والزبون.
2. المرابحة المركبة وتتم بين ثلاثة أطراف: المصرف، والزبون، والتاجر.
مشروعية المرابحة المصرفية:
1. في القران الكريم قول الله تعالى:﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
2. في السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(1).
3. في الإجماع: لقد أجمع جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة، وقد تعامل بها المسلمون في سائر العصور دون خلاف ولا إنكار.
كيفية المرابحة المصرفية:
1. تتمثل في أن يلجأ الزبون شخصًا كان أو شركةً إلى المصرف فليتمس إليه شراء سلعة ما، يحدد له مواصفاتها وثمنها ومصدرها، ثم يعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت على رأس مال المصرف يتفقان عليه، وتتم بمرحلتين: مرحلة وَعْدٍ وهي السابقة، ومرحلة عقدٍ وهي اللاحقة، وغالبًا ما يشتري المصرف السلعةَ نقدًا ويبيعها بالأجل لزبونه طالب الشراء.
2. وثمة صورة أخرى للمرابحة تقوم بها بعض المصارف بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق الاقتصادية ليعرف ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه إليه رغبات بشراء سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في السوق ليقوم ببيعها تجارة في السوق ولمن رغب إليه بشرائها ولكن دون أن يكون بينهما سابق وعد بالشراء فيبيعها مرابحة على رأسماله منها.
المرابحة المصرفية:
يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة أو آلات أو عقار يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء، ويلتزم الزبون بشرائها بنموذج وعدٍ بالشراء، يدفع المصرف ثمنها نقدًا ويكون مالكًا لها ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة أو الآلات أو العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة، أو مؤجل يقوم الزبون بتسديده على أقساط محددة، ويشترط بها معرفة رأس المال وهامش الربح وتملك المصرف للسلعة قبل بيعها للزبون حسب بنود نموذج عقد المرابحة للآمر بالشراء.
سميت بالمرابحة المركبة لأنها تشتمل على مرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة، وسميت أيضًا بالمرابحة للآمر بالشراء لكونها تشتمل على طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرًا بالشراء وهي التي باشر المصرف بتفعيلها حاليًا.
منتج المرابحة أكثر منتج تدور حوله الشبهات والجدل من المجتمع وهو ملاحظ بجميع المجتمعات العربية والإسلامية والكتب والبحوث والمقالات؛ ذلك لأنه قريب في شكله من منتج القروض التقليديـة (الربوية) وهو ما يجعله يساويه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ خطواته صحيحة، فالمرابحة معاملة شرعية أجازها مجمع الفقه الإسلامي بالكامل وتحقق رضا المستهلكين بتوفير متطلباتهم بسهوله ويسر ورضا نفس وطيب مكسب للتجار ورجال الإعمال، وفي نفس الوقت تحقق للمصرف إيرادات ممتازة وتوظف السيولة بهامش ربح مرضي وتقلل المخاطر على أموال المصرف وتوفر فرص عمل وتحرك الحركة التجارية بالسوق، ونظرًا لشرعية المعاملة وبما أن الفروع والوكالات قد منحت الوقت الكافي لأكثر من سنة وإن تركها تستمر بالبيع بشكل خاطئ سيجعلها تستهين بخطورة ذلك مما يترتب عليه عدم مصداقيتنا أمام الله ورسوله وأمام خلقه، خاصة وإذا باشر المصرف ببيع السلع الأخرى فالأمر يتطلب وجود معايير محددة وهي كالتالي:
1- التأكد من صحة عمل المنظومة وضمان عدم خصمها للأقساط عند تعثر السداد في حالة لا يوجد رصيد والتأكد من فصل الحسابات وصحتها.
2- وجود قسم مستقل (موظفين وموقع) وهو قسم الصيرفة الإسلامية، والتأكد من حصول العاملين بالقسم على التدريب الخاص بالمنتج وفهمهم لمناشيره.
3- تزكية رئيس وموظفي القسم والمراقب الشرعي رسميًّا بالالتزام الديني والخلقي والوظيفي من طرف مدير الفرع ومدير المنطقة والملف الشخصي.
4- تعهد كتابي من مدير الفرع ورئيس وموظفي القسم والمراقب الشرعي بالفرع بالالتزام التام بحسن التنفيذ وضمان عدم تنفيذ أي معاملة إلا بإشرافهم واعتمادهم الرسمي، وتحملهم الأمانة في ذلك حسب التعليمات والمناشير الصادرة بالخصوص.
5- قبولهم بتطبيق لائحة الجزاءات المعمول بها بالمصرف في حالة ثبوت عدم التزامهم بحسن التنفيذ وتبدأ بلفت انتباه، ثم الإحالة لمجلس تأديب مع إلغاء التكليف بالعمل بالصيرفة الإسلامية.
6- منحهم مكافأة سنوية في حالة عدم تسجيل أي تجاوزات يتم اقتراحها من طرف إدارة المشروع وتعرض على الإدارة العامة للموافقة.
7- وجود مراقبين شرعيين بالمنطقة وإمكانيات زيارة الفروع الدورية لمتابعتها بضمان حسن التنفيذ.
وبالإشارة لتعليمات الهيئة الشرعية والمدير العام ولمنشور مصرف ليبيا المركزي الجديد 9/2010م يتم منح الموافقة تباعًا من إدارة المشروع للفروع التي تتوفر بها هذه المعايير على أن يتم إحالة ما يفيد ذلك رسميًّا مباشرة لإدارة الاستعلام ومخاطر التمويل بمشروع الصيرفة الإسلامية، ويستثنى من ذلك الفروع والوكالات التي لا توجد بها هذه المعايير أو تفتقد للإمكانيات بالوقت الحالي لحين تتوفر لديها الإمكانيات حتى لا تعود سلبًا عليها. بارك الله فيكم، وجزاكم اللهُ خيرًا.

_________________

(1) أخرجه مسلم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الـمُعاملة على النحو كيفيته لا بأس بها، إن صدق القائمون عليها في تقيُّدهم بالكيفية التي أعلنوا عنها لهذا العقد، فتملَّكوا السلعة قبل بيعها، ولم يشترطوا على العميل غراماتٍ تأخيرية في حالة التقصير في السداد، ولم يقتصر دورهم على مجرد التمويل حتى لا تئول المسألة في النهاية إلى قرض بزيادة! وإنما دخلوا في عقد مرابحة حقيقي يتحملون فيه تَبِعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend