بيع الدَّين المؤجَّل بأقلَّ منه حالًّا

عندي سؤال لك:
أحد الإخوان عنده معرض سيارات، يبيع بالدين للزبائن بدون فوائد، الآن يوجد بنك عرض عليه أن يشتري منه العقود ويدفع له على كل ١٠٠٠ دولار مقابل ٨٠٠ دولار نقدًا، والبنك هو الذي يحمل الدَّين عنه. هل هذا حلال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الصورةَ المذكورة لا تحلُّ، وهي صورةُ خَصْمِ الأوراق التجارية التي اتَّفق أهلُ العلم بالشريعة على حرمتها باعتبارها صورةً من صور المعاملات الربوية؛ لأن خلاصتها أنه يبيع ألفًا مؤجلة بثمانمائة حالَّة، وهو أمرٌ لا يحلُّ، فالأصل في بيع النقود بالنقود التقابض والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض فقط عند اختلاف الجنس، وقد اختلَّ هنا الشرطان معًا فلا تقابض ولا تماثل، الأمر الذي يتأكد معه حرمة هذه الصورة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend