بيع البنك بالمرابحة للآمر بالشراء مع وجود غرامات تأخيرية

أنا أريد أن أسال عن شركة مجالها جديد، وهو التخصيم، وهو عبارة عن وجود وسيط بين شركتين: إحداهما تُريد شراء سلعة من أخرى، ولكن لم يتوفر معها نقود في الوقت الحالي، وهنا يأتي دور الشركة بأنها تشتري هذه السلعة وتقوم بإرسالها- أي الشركة التي تريد السلعة- مقابل فترة تسدد فيها ثمن السلعة وأيضًا عمولة على هذه الخدمة. وفي حالة ما لم تسدد الشركة قيمة السلعة في الوقت المحدد، يضاف غرامة تأخير تكون مكتوبة في العقد برضاء الطرفين.
ولا تتعامل شركة التخصيم في القروض، وأيضًا صاحب هذه الشركة بنك «CIB»؟
أرجو الإفادة في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله كل خيرٍ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما ذكرته قد اختلط فيه الحلال بالحرام، فكون هذه الجهة تشتري السلعة ثم تُعيد بيعَها لمن يريد بربح معلوم فلا حرج في ذلك، إذا لم تبع ما ليس عندها، أي لم تبرم عقد البيع إلا بعد تملُّك هذه السلعة ودخولها في ضمانها.
أما الغرامات التأخيرية على الديون فلا تحلُّ؛ لأن الغرامات التأخيرية على الديون هي الربا الجاهلي الذي جاءت النصوصُ بتحريمه، ولكن إذا صحت المقدمة الأولى وكانت هذه الجهة تبيع لك السلعة بعد تمكُّنها، وهذا هو ما أشكُّ فيه؛ لأن البنوك لا تتاجر إلا في النقود، ولا تستثمر إلا في الائتمان.
وعلى كل حال إن صح أن البنك يشتري لك السلعة ثم يُعيد بيعَها لك بعد تملكها ودخولها في ضمانه، وكان الخلل الوحيد عنده هو هذه الغرامات، وكنت محتاجًا إلى هذه السلعة، فإنه يمكنك التغلُّب على الغرامات التأخيرية بالتزامك بدفع أقساطك في مواقيتها، حتى لا تجعل للشرط الربوي سلطانًا عليك.
تحقَّق من صحة هذه المقدمات، والتي أكرر فأقول: إنني أشكُّ في صحتها على النحو الذي وصفتَ. فإذا تبين لك صحتها فالحكمُ ما علمت. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend