بورصة العملات

ما حكم بورصة العملات؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
الأصل في التعامل في بيع وشراء العملات هو الحِل إذا توفرت الشروط الشرعية المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم  في ما رواه مسلم في «صحيحه»: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا(1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». وفي قوله صلى الله عليه وسلم  في حديث عبادة بن الصامت: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْـمِلْحُ بِالْـمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
ولكن بورصة العملات لا يتحقق فيها هذا الشرط في الغالب؛ لأنها إما أن تكون عن طريق ما يسمى البيع بالهامش، حيث يقوم فيه السمسار بإقراض العميل مبلغًا من المال يساوي أضعاف المبلغ الذي وضعه العميل ويقرِّر عليه فائدة محددة من البداية، وهذا قرض بزيادة وهو محرم بالإجماع، أو أن يشترط عليه أن لا يتاجر بهذا المبلغ إلا من خلاله ليكسب من النسبة التي تجعل له في هذه الصفقات، فيكون قرضًا جرَّ نفعًا، وهو بدوره منهي عنه، والاستقراء العلمي يقول: إن جُل الصفقات التي تتم عن هذا الطريق إنما هي بيع على المكشوف، ولا يتحقق فيها القبض الذي جعلته الشريعة شرطًا في صحة هذه المعاملات. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أي: لا تُفَضِّلوا.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend