بارك اللهُ فيكم، أرجو الإجابة على سؤالي هذا: وهو أن لي مالًا وضعتُه في بنك، ليُتاجر البنك به، وعلى أن أتسلمَ أرباحًا بنسبة يُحدِّدها البنك في نهاية العام؛ فقد يحدد 13% وربما 15% وربما أقل وربما أكثر، خضوعًا لمقدار ربح البنك.
فإذا كانت أرباح البنك عاليةً سيرفعون النِّسبة، وإن كانت قليلةً يُقلِّلون النِّسبة. فما حكم هذه العمليَّة؟ وهل هي مضاربة؟ أفتونا مأجورين. وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإذا كان البنك يُتاجر كما تقول، وسيُعطيك نسبة مما يرزقه اللهُ من ربحٍ، فلا حرج في هذا، وذلك هو عقد المضاربة التي اتَّفَق أهلُ العِلْم على مشروعيَّتها، ولكنني لا أعرف بنكًا يُباشر الأمورَ على هذا النَّحو إلا البنوك الإسلاميَّة؛ لأن البنوكَ التَّقْليديَّة تمنعها قوانينها من الاستثمار المباشر، ولا تملك إلا المتاجرة في الائتمان، فتقترض بنسبة فائدةٍ مُعيَّنة، وتقرض بنسبة فائدةٍ أعلى، وتأخذ الفرق بين الفائدة الدَّائنة والفائدة المدينة، فأرجو تحرِّي الأمرَ من النَّاحية العمليَّة، وأسأل الله لي ولك التَّوفيق والسَّداد. والله تعالى أعلى وأعلم.