العمل في خدمة بطاقات الائتمان

أعمل في شركة تقدم خدمة التليفون المحمول وتبيع بعض المنتجات والخدمات عن طريق الإنترنت (خطوط وهواتف محمولة)، وبالطبع يتم الشراء ببطاقات الائتمان credit card وظيفتي هي تأمين بيانات العملاء عمومًا (أي المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها) ويعرض عليَّ مثل هذه المشاريع لوضع أحسن الطرق لتأمين هذه المعاملات والبيانات، فهل يجوز العمل لتأمين مثل هذه المشاريع القائمة على الشراء ببطاقات الائتمان؟ ومـا هي حدود التعامل مع بطاقات الائتمان في البيع إذا كنت أنا بائعًا مثلًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن بطاقات الائتمان مما عمت به البلوى في هذا العصر، وهي تعطي فترة سماح، إذا وفَّى المشتري بها دينَه في خلالها لم تحتسب عليه زيادات ربوية، وإن عجز احتسبت عليه هـذه الزيادات، وعقدها فاسد لما يتضمنه من الشرط الربوي الذي يُقِر به المتعامل بها، ولا ينبغي استعمـالها إلا عند الضـرورات أو الحاجات التي تُنزَّل منزلتَها، والتبعة هنا على المشتري، أما البـائع الذي أُحيـل على هذه الشركات المصدِرة للبطاقات لاستيفاء مستحَقاته فلا حرج عليه ما دام لم يقم بدور في تسويق هذه البطاقات، وإنما تلقَّى من خلاها مستحقاته فحسب، وإنما الحرج على المشتري، وإذا كان ذلك كذلك فلا حرج عليك باعتبارك تمثل البائع في العمل فيما ذكرت في هذه الشركة. والله تعـالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend