العمل في جمعية أهلية للإقراض

نعلم أن هذا السُّؤال قد أُجيب عنه إجمالًا من قبلُ، مُقدِّرين لكم مجهودكم المشكور، ولكننا نُريد التفصيل. ما حكم عملي في جمعيَّة أهلية نشاطها كالآتي:
تقوم جمعيتُنا من خلال برنامج التَّضامن- وهو برنامج يعمل على إقراض السَّيِّدات الفقيرات صاحبات المشروعات الصغيرة- بإعطاء السَّيِّدات صاحبات المشروعات الصغيرة قروضًا بغرض تنمية مشروعاتهن، على أن تقوم العميلة صاحبة المشروع بردِّ قيمة القرض مضافًا إليه المصاريف الإدارية، على شكل أقساط نصف شهريَّة، حتى تنتهي من سداده، لتأخذ بعد ذلك قرضًا بمبلغ أكبر إن شاءت وبمصاريف إدارية أقلَّ أحيانًا.
مثال: أن تأخذ العميلة أوَّل مرة مبلغ خمسمائة جنيهٍ، وتقوم بردِّه على اثني عشر قسطًا نصف شهريٍّ، قيمة القسط الواحد ثمانية وأربعون جنيهًا، وبعد الانتهاء تأخذ قرضًا آخر بحدٍّ أقصى سبعمائة وخمسون جنيهًا ثم ألف جنيه… وهكذا.
– قيمة القرض بالإضافة إلى المصاريف الإداريَّة في نهاية مُدَّة الستة أشهر هو خمسمائة وستة وسبعون جنيهًا.
– المصاريف الإداريَّة اثنان ونصف بالمائة شهريًّا.
– المصاريف الإداريَّة تُصَبُّ في إعادة تمويل المشروع؛ فالمشروع ليس اسثماريًّا للتربُّح الشَّخصي.
والأسئلة هي:
1- هل يجوز للناس التَّعامل مع هذه الجمعية؟
2- ما مدى حِلِّ أو حرمة هذا النشاط؟
3- هل عملي بها حرام أم حلال؟
4- ما حكم الرَّاتب الذي أتقاضاه منها؟ ولو كان حرامًا فكيف السَّبيل إلى تطهيره؟
نسألكم التفصيل عن كلِّ سؤال. غفر الله لنا ولكم، وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الإقراضَ بالرِّبا محرَّمٌ بإجماع المسلمين، أما ما يُضاف إلى القرض من مصروفات إدارية، فإن كان يُستهلك بالفعل في المصروفات الإداريَّة ولا يبقى منه في نهاية العام أيُّ رصيدٍ يظهر في الميزانية فلا حرج فيه، ولكن ينبغي أن يكون مبلغًا مقطوعًا، ولا يجوز أن يكون نسبةً من مبلغ القرض.
ولما كانت المصروفات الإداريَّة في هذه الصورة نسبةً من مبلغ القرض، وليست مبلغًا مقطوعًا، فالذي ننصحك به التَّنزُّه عن العمل في هذا القطاع، وليس الاستمرار ثم التطهر إلا عند مسيس الحاجة في الوقت الراهن إلى هذا العمل، فهنا يكون البقاء المؤقت ثم التطهير إلى أن يُيسِّر اللهُ لك سبيلًا آخر.
ونسأل الله أن يبدلك خيرًا منه، وما مضى قبل معرفتك بالحكم لا تثريب عليك منه؛ لأن حكمَ الخطاب لا يثبت في حقِّ المكلف إلا إذا بلغه، والعبرة بما يُستقبَل من الزمان. وفَّقنا الله وإيَّاك إلى الصَّالح من القول والعمل، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend