الحطيطة من الدَّيْن المؤجل لأجل تعجيله

اشتريت سيارة من أحد البنوك الإسلامية بنظام إسلامي بالتقسيط، والآن أنا في منتصف المدة المحددة للسداد، هل يجوز أن أدفع ما تبقى من ثمن السيارة نقدًا على أن يتم خصم الفائدة، مع العلم أن هذا النظام متاحٌ في البنك الإسلامي؟ أم أن ذلك يُعَدُّ من الربا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الوَضْعَ من الدَّيْنِ مقابل تعجيله يجوز إذا لم يكن ذلك عن اشتراط مسبقٍ، وإذا كانت العلاقة في ذلك ثنائية بين الدائن والمدين، أي لم يتدخل طرف ثالث بينهما يشتري هذا الدين ويعجله مقابل الحطيطة منه على النحو الذي يحدث في خصم الأوراق التجارية، وهذا هو ما يسمى في الفقه ضَعْ وتَعَجَّلْ.
وقد صدر قرار المجمع الفقهي بجوازها بهذين الشرطين، ونصُّ قراره في هذا الصدد:
الحطيطة من الدَّيْن المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين، ضَعْ وتعجَّلْ جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تَجُز؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.
ووجه جوازها أنها تكون في هذه الحالة ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأَجَل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررٍ، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحقٌ بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورةً ومعنى كما يقول ابن القيم :(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________________

(1) انظر: «إغاثة اللهفان» (2/13).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend