الاقتراض والسداد بالزيادة

أسأل اللهَ {#emotions_dlg.azz} أن يُبارك في شيخنا الحبيب الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله.
والسُّؤال هو:
مصنعٌ بالخارج يقوم ببيع بضاعةٍ إلى عملاء في مصر عن طريق وكيلٍ لهم، ولكن يتمُّ شراءُ البضاعة نقدًا من أموال الوكيل، وتُصبح مِلْكَ الوكيل ثم يقوم ببيعها إلى العميل في مصر بأيِّ نسبةِ مكسبٍ يراها حَسَب السُّوق بالتقسيط على ثلاثة أو أربعةِ شهورٍ، وذلك بالاتِّفاق بين الطرفين.
فقام المصنعُ بوضع سياسةٍ جديدة، وهي البيعُ مباشرةً إلى العميل والاستغناء عن الوكيل ولكن نقدًا، وهذا شرطُ المصنع في الخارج، حيث إنه لا يضمن السُّوق في مصر.
فلجأ العميلُ إلى الرُّجُوع إلى الوكيل لاقتراض مبالغ مالية منه لسدادها إلى المصنع، حيث إنه لا يقدر على السَّداد نقدًا، مقابل اتِّفاقٍ بينه وبين الوكيل على نسبةٍ محددة تُدفع إلى الوكيل من قِبَل العميل، ولتكن خمسة دولار على كل مائة دولار، بمعنى أنه إذا استلف مائةَ دولار يُرجعها مائة دولار وخمسة دولارات، بصرف النَّظَر عن المكسب والخسارة بالنِّسْبة للعميل، وليس للوكيل دَخْلٌ في المكسب أو الخسارة. فما حكمُ ذلك أفادكم الله؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الصورةَ التي ذكرت لا تَحِلُّ، فهي صريح الرِّبا الذي تنزَّل القُرْآن لتحريمه؛ لأنها قرضٌ بزيادةٍ، وعلى أصحاب هذه النَّازلة البحثُ عن بديلٍ شرعيٍّ يفي بالحاجة ويُجنِّبهم الوقوعَ في هذا المأثم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend