الإسكان الإجتماعي

الإسكان الإجتماعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائل يسأل فضيلتكم يقول الدولة طرحت شقق الإسكان الإجتماعي وصورتها:

– يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد بـ100 جنيه.

– يسدد الحاجز 10 آلاف جنيه للوحدات الـ75 مترًا عند التقديم.

– يسدد الحاجز 14 ألف جنيه للوحدات الـ90 مترًا عند التقديم.

– يتم استكمال مقدم الحجز على 10 دفعات ربع سنوية، بعد 3 أشهر من التقديم.

– 1500 القسط الربع سنوي للوحدات الـ75 مترًا.- 2000 القسط الربع سنوي للوحدات الـ90 مترًا.

– تخصيص الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة 7% على 20 عامًا.

– يتم سداد 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة عند التعاقد.

– أسعار الوحدات قابلة للزيادة في حدود 10% كحد أقصى.

هل الصورة السابقة هذه تدخل تحت العقود الربوية ؟

وهل تجوز للمضطر الذي لا يجد غير هذه الصورة يمكنه امتلاك مسكن بها ؟وما حالها إن كانت للاستثمار ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن المشكلة ليست في البيع بالتقسيط، بل في التمويل الربوي من قبل البنك،

البنك يا حبيبنا ليست تاجر عقارات، البنك تاجر نقود، تاجر قروض، يتاجر في الائتمان فقط،

فهو يقترض بفائدة ويقرض بفائدة أعلى، وياخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة،

فهذه الصورة التي يقوم البنك فيها بدور اللعب الرئيس هي عقد ربوي بامتياز،

والاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات فإن كنت في ضرورة ساغ لك الترخص

وعلى البنك تقع التبعة والإثم فإن الإقراض بالربا لا تحله ضرورة ولا حاجة،

أما الاقتراض بالربا فهو محرم كذلك، ولكن يرتفع إثمه عند الضرورات،

وكل مسلم مسئول أمام الله عن تقدبر ضرورته، ويستعين بالمفتي في تقديرها. والله تعالى أعلى وأعلم

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 27 نوفمبر, 2018
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend