الإثم في استعمال النقود غير الذهب والفضة

هل يجوز استعمال النُّقود الورقية كالبدل للذهب والفضة؟ لأن المال المذكور في القرآن هو الذهب والفضة. فما حكم استعمال النقود الورقية؟ وهل يعتبر هذا ذنبًا؟ علمًا بأن الأوراق المالية تُستعمل في كل مكان، ولا يقبل أحدٌ الذهبَ أو الفضة. هل هذا كما قيل بعد زمان الدجال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في استعمال النقود من أي معدنٍ على ما يصطلح عليه الناس، وليس في القرآن والسنة اشتراطُ أن تكون النقود من الذهب والفضة، وقد أجمع علماء المسلمين على مشروعية ذلك في مختلف الأمصار والاعصار، فليس في ذلك حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend