الإتلاف المتعَمَّد للمال بغيةَ الحصول على مبلغ التأمين

تعلمون أن نظام التأمين في الولايات المتحدة صارم وقاسٍ واضطراريٌّ في كثير من الأحيان.
أنا عندي متجر، وأقوم بالتأمين على المتجر وعلى السيارة الخاصة.
هل يجوز أن أقومَ بافتعال حادث في المتجر لرفع قضية على شركة التأمين وأخذ تعويض؟ مع العلم أن السيارة التي أستخدمها مؤمَّن عليها هي الأخرى، بمعنى أصح، كل التكلفة سوف تقوم بها شركات التأمين، غير أن الحادث مفتعل.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد، نظرًا لما تشتمل عليه من الغرر والربا وغير ذلك من أسباب فساد العقود، ولكن يرخص فيما تلزم به القوانين، وما تشتد الحاجة إليه في بعض المهن والأعمال التي يسبب ترك التأمين فيها أضرارًا فاحشة لا سبيل إلى تحملها.
أما الإتلاف المتعَمَّد للمال بغية الحصول على مبلغ التأمين فقد عجبتُ من سؤالك عنه ابتداءً، متى كان الإقدام على إتلاف الأموال مشروعًا لكي تثرى من أموال الآخرين؟!
إن الإقدام على الإتلاف العمدي للمال يتضمن جملة من المخالفات: منها أن إتلاف المال في ذاته لا يشرع، ومنها أن الإضرار بالآخرين لا يشرع، فـ «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»(1)، ومنها ما يتضمنه هذا الفعل من الإخلال بمقتضيات عقد الأمان الذي يربطنا بهذه المجتمعات، وهو عقد على البر والقسط والسلامة من الأذى.
فنسأل الله أن يجنِّبَك هذا العمَلَ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه مالك في «موطئه» (2/ 745) حديث (1429) مرسلًا عن يحيى المازني.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 313) حديث (2867)، وابن ماجه في كتاب «الأحكام» باب «من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (2341) من حديث ابن عباس ب، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7517).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend