شيخنا الفاضل، رجل أعطى ما يُقارب أربعين ألف ريال يمني دَينًا لرجل آخر، وكان سعر الصرف حينها خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي، بينما كانت قيمة العملة بالدولار الأمريكي ما يقارب عشرة آلاف دولار أمريكي، الآن قيمتها ما يقارب مائتي دولار فقط، والرَّجُل الذي أعطى الدَّين في حاجة إلى المال، فكيف يُرَدُّ الدَّين في هذه الحالة؟ أفتونا جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في الديون أن تُرَدَّ بأمثالها لا بقِيَمها، ولا عبرة بالتذبذب في الأسعار صعودًا أو هبوطًا، إلا إذا أُلغيت العملة في التَّعامل أو أصابها من الانهيار وفقدان القيمة ما يُشبه الإلغاء أو يكاد، فعندئذٍ يُرجع إلى القيمة، واختُلف هل العبرة بيوم الإقراض أم بيوم الإلغاء أو الانهيار؟ خلاف بين أهل الفتوى، والذي يظهر لي في هذه النَّازلة أن العملةَ قد أصابها الانهيار الذي يكاد يقترب من الإلغاء، فيكون لاعتبار القيمة مدخلٌ في هذه النَّازلة، وعلى كلِّ حالٍ تلك خصومةٌ ينبغي أن يجلس أطرافُها لحلِّها صلحًا أو تحكيمًا من خلال توسيط بعض أهل العلم في ذلك، ونسأل اللهَ أن يُجنِّبهم السوءَ، وألا يجعل للشيطان سبيلًا إليهم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.