استعانة لاجئٍ بالقروض الطلابية للضرورة

صديق قدم عليَّ الولايات المتحدة لدراسة «البورد» في طبِّ الأسنان، ثم لتردِّي الأوضاع في مصر قرر أن يكمل الدراسة؛ للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
ونظرًا لتكاليف الدِّراسة الباهظة التي لا يقدر عليها، اطلعنا على قرار المجمع بشأن جواز الاستعانة بالقروض الطلابية للضرورة.
والسؤال هنا: كيف نُحدِّد هذه الضرورة؟ متى تكون الفتوى لمن لا يقدر على مصاريف الدراسة، بترك البلاد هربًا من الربا والرجوع لبلده يحيا كما يحيا كل من هو مثله من طلبة الأسنان في مصر؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا كانت هناك ضرورة تقتضي فراره من بلده لاعتبارات أمنية أو حياتية، وتعين عليه الإقامة خارج ديار الإسلام، فهنا ينظر في هذه الضرورة.
أما إذا كان يُمكنه الإقامة في بلاد الإسلام بلا رهق ولا نصب، فلا ينبغي له أن يضع نفسه تحت طائلة هذه الظروف التي تقتضي هذا الترخُّص، حيث لا مُلجِئ للبقاء في هذه الظروف. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend