إدارة شركة التأمين أعمال التأمين بدون الرجوع إلى المستأمنين

برجاء بيان الحكم الشَّرعي في المسألة الآتية:
شركة التَّأمين الإسلامي على أساس الوكالة قد حددت قيمة الاشتراكات طبقًا لسنِّ المستأمنين وحالاتهم الصِّحِّيَّة، وبعد شهورٍ بدأت الشَّركة في تعديل قيمة الاشتراك، فجعلتها قيمة موحدة بغض النظر عن سن المستأمنين وحالاتهم الصحية، الأمر الذي أدى إلى تصنيف المشتركين إلى مجموعتين بالنِّسبة لاشتراكات الشُّهور الماضية: المجموعة الأولى: قد دفعوا أكثر من المفروض. والمجموعة الثانية: دفعوا أقلَّ من المفروض. وذلك بدون إذن المستأمنين، بحجة أن الشَّركة وكيلةٌ عنهم تتصرَّف كيفما تشاء.
هل يجوز للشَّركة جبرُ النَّاقص بالزَّائد، أم لابد من أن تَرُدَّ الاشتراكات الزَّائدة عن المفروض إلى أصحابها وتطلب الاشتراكات النَّاقصة من أصحابها أيضًا؟ وجزاكم اللهُ خيرَ الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التَّأمين الإسلاميَّ يقوم على الكفالة والتَّبرُّع، والشَّركة مفوضة من قبل الأعضاء في إدارة أعمال التَّأمين بما يُحقِّق مصلحة الجميع، فلا حرج في أن تَجبُر النَّقص في جانب من الزِّيادة في جانب آخر، ما دام الأعضاء قد فوضوا إليها إدارة الأمور بنظرها وإمضائها على اجتهادها. بارك الله فيك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend