وقوع الحنث في اليمين بالنسيان

حلفتُ على نفسي ألا أفعل شيئًا وقمت به مرة واحدة فقط وأنا ناسية، فهل عليَّ الكفارة؟ أم يدخل في باب الحديث الشريف «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ»؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهذه المسألة من مواضع النظر بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يقع الحنث بالنسيان؛ لأن الله جل وعلا قد رفع المؤاخذة عن النسيان؛ ففي «صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم  لما قرأ قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286] قال: «قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ»(1).
ومن الأدلة على ذلك أيضًا قول الله تعالى:﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْـخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه»(2).
وما هو مُقرَّر من أن الكفارة لرفع الإثم، والإثم منتفٍ هنا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أخرجه مسلم (126).

(2) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/216) حديث (2801)، وابن حبان في «صحيحه» (16/202) حديث (7219)، والبيهقي في «الكبرى» (7/356) حديث (14871)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال البيهقي: «جود إسناده بِشر بن بكر وهو من الثقات».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend