مات وعليه صيام كفارة جماع في نهار رمضان

مات وعليه صيام كفارة جماع في نهار رمضان

السؤال:

شيخنا الفاضل، ما حكم من مات وعليه صيام كفارة جماع في نهار رمضان؟

أنا زوجي تُوفي وعليه يوم من الصيام، أنا وهو في نهار رمضان حدث بيننا جماع، فكيف أكفِّر عنه لزوجي ولي أنا؟

في شهر رمضان هذا أخرجتُ عشرين شنطة بها مستلزماتُ طعام تكفي لأربعة أشخاص،

ونويت ثوابها يوضع لزوجي للتكفير عن هذا اليوم، فهذا يفيد أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ أرجو الدعاء لي ولزوجي.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:

فإن كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين،

فان عجز فإطعام ستين مسكينًا، وخصال هذه الكفارة على هذا الترتيب لا تنتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا عجز عن التي قبلها،

والأصل في ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أنه قال:

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم  إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت؟ قال:

«مَا لَكَ؟». قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟».

قال:لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا. فقال: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟».

قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينما نحن على ذلك أتي النبيُّ صلى الله عليه بعَرَقٍ فيه تمر- والعرق:

المكتل- فقال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟». فقال: أنا. فقال: «خذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ…» إلى آخر الحديث، واللفظ للبخاري(1).

والراجح إن شاء الله من حيث الدليل أن من مات وعليه صيامٌ جاز لوليه أن يصوم عنه، سواء في ذلك صوم النذر وغيره؛

لحديث عائشة الثابت في الصحيح: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(2)؛

ولهذا فإنه يجوز أن يبادر أحد الورثة بصيام هذه الأيام عن المتوفى، ولا يصلح قسمتها بين عددٍ من الورثة لتخلُّف شرط التتابع،

وفي هذه الحالة ينتقل الواجب إلى الإطعام، فيلزم إطعام ستين مسكينًا عن زوجك المتوفى،

وهذه ديون عليه تخرَج من التركة قبل قسمها بين الورثة.

فإن كنت قد أخرجت إطعام ثمانين مسكينًا كما تذكرين بنية الكفارة فإن هذا يجزئك،

وأرجو أن تبرأ به ذمة زوجك، فقد أخرجتِ الواجب وزيادة.

أما بالنسبة لك فقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على الزوجة بالجماع إذا طاوعت زوجها عليه،

والظاهر عدم وجوب ذلك، فقد سئل الإمام أحمد: من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال:

ما سمعنا أن على المرأة كفارة. فلا يلزمك إلا التوبة والاستغفار، وقضاء هذا اليوم، والإكثار من فعل الصالحات،

فإن الحسناتِ يُذهبن السيئات(3). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «من مات وعليه صوم» حديث (1952)، ومسلم في كتاب «الصيام» باب «قضاء الصيام عن الميت» حديث (1147).

(3) قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114]

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الصيام الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 الصيام, 17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend