من حلف على يمين وعجز عن إنفاذها

والدتي كانت قد أقسمت على صاحبتها أنه إذا رزق الله أخواتي بأزواج فإنها سوف تعطي صاحبتها عن كل بنت مائة دينار.
وبعدما تزوجت أخواتي حصل سوء بين والدتي وصاحبتها، وأمي حاولت أن تعطيها الأموال عن كل بنت لكن ما وجدت صاحبتها بالبيت، لأن صاحبتها انتقلت لبيت ثانٍ بعيد، ووالدتي لا تعرف أين هذا المكان، وصاحبة والدتي لا تريد رؤية والدتي، وحتى لو رأتها سوف تطردها شر طردة. فما الحل؟ هل تتصدق بالأموال لنفسها ولا تتصدق باسم صاحبتها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فـ «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(1)، والكفارة كما قال ربي جل وعلا: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]
فإذا عجزت والدتك عن الوفاء بقسمها أو رأت أن غيرها خيرًا منها كفرت عن يمينها لتخرج بذلك من التبعة.
ولكن ينبغي على والدتك أن تستصلح أحوالها مع صاحبتها قدر الإمكان، وأن تتحلل منها إن كانت لها عندها مظلمة قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات أو السَّيِّئات، فإن عجزت عن الوصول إليها أكثرت من الدُّعاء لها، وأكثرت من الاستغفار لنفسها. والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة(2).
وبقيت كلمة أخيرة بالنِّسْبة لك: لا ينبغي أن تتحدَّثي عن والدتك بهذه اللغة، كقولك: وحتى لو رأتها سوف تطردها شر طردة. فهذه لغة لا تليق بالوالدة، وإن كانت في معرض حكاية حال امرأة أخرى. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه.

(2) ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المدثر: 56].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend