حلف أن لا يبيعَ شيئًا إلا بسعر معين فتصدق به

فضيلة الدكتور العلامة صلاح الصاوي. ما حكم من حلف بالطلاق على ألا يبيعَ قطعةً من أثاث البيت «غرفة نوم» إلا بسعر 800 ريال.
فهل إن لم تصل إلى هذا السعر وأراد أن يتصدَّق بها، هل يقع الطلاقُ أم يحتفظ بها إلى أن يتمَّ البيعُ بهذا السعر؟
وهل إن أصبحت مُتهالكةً لا يمكن الوصول بها إلى هذا السعر، أي أصبحت قديمةً، هل له أن يتصدق بها أم يرميها لأن السعرَ لا يمكن الوصول إليه؟
وإلى الآن لم يتمَّ بيعُها ولا عرضُها، فهل يتصدق بها أم يرميها أم يحتفظ بها في حالة إن لم تأت بالسعر المطلوب؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فليتك لم تشُقَّ على نفسك بهذا القسم الذي لا مسوغ له، وليتك إذ أقسمت أقسمت بالله؛ فإن «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ»(1).
وأيًّا كان الأمرُ فقد كان يمينك على عدم البيع إلا بسعرٍ معين، ولا يدخل في هذا الصدقةُ أو الهبةُ. ولا يجمل شرعًا ولا عرفًا إتلافُ المال بإلقائه، إلا إذا بلغ مبلغًا لا يمكن معه الاستفادة منه.
وعلى هذا فلا حرج في التصدُّق بها أو أن تهبها لمن تشاء، ولا علاقة لذلك بقسمك فقد كان قسمك على شيء آخر. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «كيف يستحلف» حديث (2679)، ومسلم في كتاب «الأيمان» باب «النهي عن الحلف بغير الله» حديث (1646)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend