تغيير محل النذر للأفضل

لديَّ بقرة أقوم بذبح أولادها نذرًا لله، وهذه البقرة لم تلد منذ عام، أريد بيعها وشراء جاموسة تكون محلًّا لها وأذبح أولادها، هل هذا حلال أم حرام؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في تغيير محل النذر إلى ما هو أفضل، فإذا كانت هذه البقرة أصبحت لا تلد وأردت استدامة هذا الخير بشِراء بقرة وَلُود مكانها ليستمر هذا الخير فلا حرج في ذلك؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  لرجلٍ نَذَر أن يصلي ببيت المقدس: «صَلِّ هَاهُنَا». ثم أعاد عليه، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا». ثم أعاد عليه، فقال: «شَأْنُكَ إِذًا»(1).
وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: «ومن نَذَر صومًا معينًا فله الانتقال إلى زمن أفضل منه»(2). اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين عن تغيير جهة النذر إلى ما هو أولى وأفضل من الجهة الأولى؟ فأجابت:
الأصل إذا عيَّن الإنسانُ لنذره مكانًا معينًا، بأن نَذَر صدقةً أو بناءَ مسجد في مكان معين، لزم الوفاءُ بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه، مثل الحرمين الشريفين، فلا بأس بذلك. ويدل على ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم  للرجل الذي نذر أن ينحر إبلًا ببوانة: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟». قال: لا. قال: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمِ؟». قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»(3). فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عيَّنه لمَّا خلا من الموانع.
ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل قولُه صلى الله عليه وسلم  للرجل الذي نَذَر أن يصلي ببيت المقدس: «صَلِّ هَاهُنَا». ثم أعاد عليه، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا». ثم أعاد عليه، فقال: «شَأْنُكَ إِذًا». رواه أبو داود وأحمد. وبالله التوفيق. اهـ. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) رجال الصحيح». أخرجه أحمد في «مسنده» (3/363) حديث (14961)، وأبو داود في كتاب «الأيمان والنذور» باب «من نذر أن يصلي في بيت المقدس» حديث (3305) من حديث جابر بن عبد الله ب، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/107) وقال: «رواه أحمد ورجاله

(2) «الاختيارات» ص329.

(3) الحبير» (4/180)، وصحح إسناده أخرجه أبو داود في كتاب «الأيمان والنذور» باب «ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» حديث (3313)، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/422) وقال: «رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين من رواية ثابت بن الضحاك». وابن حجر في «تلخيص.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend