اليمين المعلق على تحريم الزوجة

حلفتُ على زوجتي بالحرام على ألا تذهب لبيت الجيران بسبب مشاكل كانت تدور بيني وبينها بعد كلِّ زيارة وعند الحلف دار في ذهني أنها قد تَحرُم عليَّ.
لقد مضيت في حلفي علمًا بأنني عندما سئلت عن نيَّتي: هل أردتَ الطَّلاق أو الظِّهار؟ فأجبتُ بأنني لم أقصد أيًّا منهما، وأغلب ظنِّي أنني أردتُ إلزام نفسي بمنع زوجتي من الذَّهاب إلى بيت الجيران.
فما حكم ما دار في ذهني من أن زوجتي قد تَحرُم عليَّ؟ علمًا بأنني لم أقصد طلاقَها أو ظهارها، ولم أعِ في وقتها ماذا يُعيِّن التَّحريم إلا بعد أن سئلت عن نيَّتي: طلاقها أو ظهارها. لكن هذا اللَّفظ من الكنايات يحتاج إلى نية، وشكرًا لكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
إذا قصدتَ مُجرَّد منعها من الذَّهاب إلى بيت الجيران ولم تقصد ظهارًا ولا طلاقًا فإنه يكون يمينًا تخرج منه تبعته عند الحنث بكفارة يمين.
ولا اعتبار لما دار في ذهنك من احتمالات أن يُحرِّمها عليك هذا اللَّفظُ ما دمتَ حين نطقتَ به لم تَنْوِ به ظهارًا ولا طلاقًا، ولم يكن لك من ورائه قصدٌ إلا مُجرَّد منعها من الذَّهاب إلى بيت الجيران.
فاخرج من هذه الوساوس، واجمع قلبك على عبادة ربِّك.
زادك الله توفيقًا وهُدًى، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend