التأول في اليمين لعدم الحنث

سيدي المفتي: في واقعة معينة احتاج زيد مبلغًا من المال وليكن خمسة عشر دينارًا مثلًا، وكان بجانبه صديقه عمرو، فأخرج المبلغ ليعطيه لصديقه زيد، فأقسم زيد ألا يأخذه، فقال له عمرو: أنت أقسمت على ألا تأخذ ما في يدي ولم تقسم على ما في جيبي، فأخرج عمرو خمسة عشر دينارًا أخرى غير التي كانت في يده وأقسم له أن يأخذها فقبلها زيد. والسؤال: من هو الذي تلزمه كفارة يمين؟ هل هو زيد الآخذ أم عمرو المعطي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إن صح تأول عمرو أن زيدًا قد أقسم على ما في يد عمرو لا على ما في جيبه- فلا كفارة على أحد منهما.
وإن كان قد أقسم على أن لا يأخذ منه شيئًا بالكليَّة ثم أخذ فتلزم الآخذ الكفارةُ، لأنه هو الحالف. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend