ولاية الابن أمه في النكاح

شيخنا الفاضل، أوجه لكم سؤالي هذا وأقدم له بكلمات:
أنا فتاة تأثَّرتُ خلال مرحلة من عمري بشبهات دعاة تحرير المرأة حول المرأة في الإسلام، لكنني أحمد الله أن أزال الغشاوة عني. وكنت وما زلت أتألم من مظاهر اضطهاد المرأة في كلِّ مكانٍ وليس عندنا فقط.
سؤالي عن وليِّ المرأة: هل يحقُّ له وإن كان ابنها البالغ من العمر 15سنة أن يمنعها من الزَّواج؟ أرجو أن تكون الإجابة مُفصَّلة وفَّقكم الله وبارك فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنحمد الله جلَّ وعلا أن أخذ بيدك إلى ما يُحِبُّه ويرضاه لك من الفهم السَّديد والعمل الرَّشيد، ونسأل الله أن يُتِمَّ عليك نعمته وأن يُسبغها عليك ظاهرةً وباطنة، آمين.
أما ما ذكرت من سؤالك فإن جوابَه قولُ النَّبي ﷺ: ««الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
فالأيم أحقُّ بنفسها من وليِّها، كما قال المعصوم ﷺ، وذلك في الإذن والرضا، فهي صاحبة القرار فيمن تختار، واختيارها أولى من اختياره، فهي أحقُّ بنفسها منه، تلك هي كلمات المعصوم ﷺ.
وأزيدك منها ما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمرَ إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعلم النِّساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيءٌ.
أما مباشرة العقد فهي إلى الولي في الصحيح من قولي العلماء لقوله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، فالأيم أحق بنفسها من وليها في الإذن والرضا، ووليها أحق منها في مباشرة العقد.
هذا ومن ناحية أخرى فإن ولاية الابن موضعُ نظرٍ بين العُلَماء، فمنهم من أجازها وأدرجها في مراتب ترتيب الأولياء، فجعلها على هذا الترتيب: الأبوة، فالبنوة، فالأخوة، فالعمومة. ومنهم من أسقطها فجعلها: الأبوة، فالأخوة، فالعمومة. وعلى كلِّ حالٍ ليس للوليِّ أن يُكره مُوَلِّيَته على الزَّواج بمن لا تُريد، وذلك محكم في الدين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend