أريد أن أعرف: ما هو حكم أن يكون والد العريس هو وكيل العروس؟
مع العلم بأن والد العريس هو ابن خالة العروس، وأن والدها متوفًّى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الولاية في الزواج تكون للعَصَبات، وهم الأقارب من جهة الأب، كالأب والابن والأخ والعم ونحوه، أما الأقارب من جهة الأم كالخال وابن الخال فهم من أولي الأرحام، فلا ولاية لهم في عقد النكاح.
أما إن كنت تقصد الوكالة بمعناها الدقيق، وهي: تفويضُ آخَرَ في القيام بتصرُّفٍ شرعيٍّ مباح مما تدخله النيابة. أي أن الولي المعتبر شرعًا كالأب أو الأخ أو العم ونحوه قد أذن لابن خال العروس أو لأي شخص آخر ولو كان أجنبيًّا عنهما بالكلية، أن يُجري العقد نيابةً عنه، فلا بأس بذلك.
فكلُّ عقدٍ جاز أن يعقده المرء بنفسه جاز أن يُوكل به، فأحكام الوكالة تختلف عن أحكام الولاية، فالولاية في باب الزواج هي سُلطة يملكها الولي على المُولَّى عليه؛ تُخوِّله الحق في تزويجه، وهذه الولاية مصدرها الأحكام الشرعية، وليس الاتفاقات الرضائية بين الطرفين.
أما الوكالة فهي استنابةُ جائزِ التصرف مِثلَه فيما تدخله النيابةُ، ومردُّها إلى الاتفاق الرضائي بين الطرفين. والله تعالى أعلى وأعلم.