هدايا المخطوبة بعد الانفصال

الهدايا المقدمة من الخطيب إلى خطيبته تكون من حق من بعد الانفصال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن هذه المسألة موضع نظر بين فقهاء الشريعة، وأوسط الآراء فيها هو ما ذهب إليه الفقه المالكي(1) من التفريق بين ما إذا كان العدول عن الخطبة من قِبَل الخاطب أم من قبل المخطوبة؛ فإن كان العدول عنها من قبل الخاطب فينبغي عليه ألا يطالب باسترداد هداياه لكي لا يجمع على مخطوبته بين مصيبتها بفقدها خاطبًا لها ومصيبتها باسترداد هداياه وانتزاعها منها. أما إذا كان العدول من قبل المخطوبة فينبغي أن ترد على الخاطب هداياه حتى لا تجمع عليه بين مصيبته بفسخ خطبتها ومصيبته بضياع أمواله. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) جاء في «حاشية الدسوقي» من كتب المالكية (2/219-220): «(و) جاز (الإهداء) في العدة لا النفقة عليها فإن أهدى أو أنفق، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها، ولو كان الرجوع من جهتها، والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط».
وجاء في «منح الجليل» من كتب المالكية (3/263-265): «فإن أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء قاله أبو الحسن وتت. وفي التوضيح أن غير المعتدة مثلها. وذكر اللقاني عن البيان أن ذلك إذا كان الإعراض منه، فإن أعرضت عنه فيرجع عليها لأن الذي أعطى لأجله لم يتم له، وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء التعذر والامتناع من قِبَلها لأن الذي أعطى من أجلِه لم يثبت له، وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكينَ كالاستيفاء. ا هـ. ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع وإلا عمل به اتفاقا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend