منع الزوج زوجته الكلام مع غير محارمها ولو كان بالمعروف وفي غير ريبة

أنا امرأة مُتزوِّجة بعقد شرعيٍّ، أُريد أن أستفسر عن المكالمة عبر الإنترنت مع صديقٍ لأبي مُتزوِّجٍ وكبير في السن، تَعَرَّف عليه في مكة المكرمة وعامله معاملةً حسنةً، ولكن المشكلة هو أن زوجي قال لي: لا تتكلَّمي معه، ولو السَّلام عليكم لا تقوليها له. وذلك الرَّجُل عندما يتَّصل ويبحث عني وعن أخواتي ليُسلِّم علينا فنُضطرُّ إلى الكذب والقول بأنني لستُ في البيت، ولم أستطع أن أقولَ له بأن زوجي لا يُريد، فما الحلُّ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أن للمرأة أن تتكلَّم مع من شاءت بالمعروف، عند الحاجة إلى ذلك، في غير خلوةٍ، ولا رِيبة، ولا خضوعٍ بالقول، ولكن إذا منعها زوجُها ولم تستطع أن تأتمر بينها وبينه في ذلك بالمعروف وجب عليها أن تمتنع طاعةً له، ولا حرج في أن تُخبِر الضيفَ الـمُتَّصِل أن زوجَها يمنعها من الكلام معه، أو أن تُعرِّض له بما يُفهم منه هذا المعنى، دفعًا للحرج، ونرجو أن يُثيبها اللهُ على طاعتها لزوجها وصبرها عليه خيرًا، وأن تجد عقبى ذلك عافيةً في بدنها وسَعةً في رزقها وصلاحًا في ذريتها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend