مشاركة الزوجة العاملة مع الزوج في نفقة البيت

زوجتي تمنعني راتبها بحجة أن إحدى المفتيات أفتت في إحدى الحلقات بأن الزوج يلزمه الإنفاق على الزوجة، علمًا بأنها كانت تُعطيني إياه قبل ذلك، عندما كان 200 جنيه، ولما أخذت كادر المعلم أصبح فوق الألف جنيه، وصارت تمنعه بحجة هذه الفتوى، مارأي الدين في ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو قرار المرأة في البيت وتولي الزوج مسئولية الإنفاق على زوجه وولده، وأن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، وأنها أحق بالقرار في مالها من زوجها أو وليها.
وإذا عملت الزوجة خارج البيت فإنها تستقلُّ بما تكسبه من هذا العمل، ولا حقَّ لزوجها فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها(1).
ولا حرج في أن يتَّفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوَّتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعايةً لبيته وولده، ويأتمران بينهما في ذلك بالمعروف.
وإليك بعض القواعد المنظمة لعمل المرأة كما وردت في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية:
عمل المرأة خارج بيت الزوجية:
المادة رقم (2): الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها، ولا حرج في عملها خارج بيتها عند الحاجة، وذلك في إطار الضوابط الآتية:
1. أن يكون العمل مباحًا شرعًا، ومتفقًا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة.
2. التشاور والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحة الأسرة.
3. أولوية مصلحة الأطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارض.
4. الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا العمل.
المادة رقم (3): للمرأة حق العمل بالضوابط المتقدمة في الحالات التالية:
1. إذا اشترطت المرأة العمل في العقد، أو كانت عاملة قبل العقد، ولم يشترط الزوج تركها للعمل، أو كان العرف يقضي بذلك كما لو كانت تدرس في اختصاص معين يقصد به العمل، وسكت الزوج عن الاشتراط عند العقد.
2. إذا أذن الزوج فيه ولو لم يشترط في العقد.
3. إذا دعت الحاجة، أو الضرورة مثل مرض الزوج، أو عدم قدرته على الإنفاق، أو غيبته، أو نحو ذلك.
المادة رقم (4): تستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل، ولا حق لزوجها فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها.
المادة رقم (5): للمرأة في الإسلام- مسلمة كانت أو غير مسلمة- ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك، ولا يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحجر والتي يستوي فيها الرجال والنساء.
المادة رقم (6): لا حرج في أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوَّتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعاية لبيته وولده، ويأتمران بينهما في ذلك بالمعروف. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه ابن حبان (5978).
وأخرجه أيضًا في «مسنده» (5/113) حديث (21119) من حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه ، بلفظ: «أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِن مَالِ أَخِيهِ شيءٌ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ منه»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/171- 172) وقال: «رجال أحمد ثقات».
وأخرجه أيضًا في «مسنده» (5/425) حديث (23654) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ، بلفظ: «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ان يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ»؛ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسول الله من مَالِ الْـمُسْلِمِ على الْـمُسْلِمِ. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/171) وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح».
وأخرجه البيهقي في «خلافياته» بلفظ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: «إسناده حسن». كما ذكر ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/88).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend