عقد الزواج بشهادة امرأتين

جاءتني أخت أمريكية مسلمة وسألت:
أنا تزوجت من زوجي منذ عام، ولكن زواجي تمَّ في المسجد على يدِ إمام ولم يكن معنا رجال غيره، ولكن كان معنا ثلاث نساء.
الآن جاءت إحدى الأخوات وقالت لي: إن زواجكما باطل لعدم وجود اثنين من الرجال للشهادة على العقد؟
فوعدتها بأن آتي لها بالإجابة. فتفضل علينا وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الذكورة في الشهود على عقد الزواج: والجمهور من الشافعية(1) والحنابلة(2) على اشتراطها، فإن عُقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصحُّ؛ لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: «مضت السُّنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يجوز شهادةُ النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق»(3).
ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجل غالبًا، فلا يثبت بشهادتهن كالحدود. والأحناف(4) لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية؛ لقول الله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
ولأنه مثل البيع في أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال، ومهما أمكن تصحيح عقود الأنكحة المستقرة على مذهب من المذاهب فلا ينبغي التقحُّم على إبطالها؛ فإن الجُرأةَ على ذلك غير محمودة.
والخلاصة أن هذا العقد صحيح على مذهب أبي حنيفة، ويستحب تجديدُه بحضرة اثنين من الشهود العدول خروجًا من الخلاف. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) جاء في «المجموع» (16/199) من كتب الشافعية (لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والنخعي والشعبى والاوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدى وداود وأهل الظاه).

(2) جاء في «المغني» (7/377) من كتب الحنابلة (ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين وهذا قول النخعي و الأوزاعي و الشافعي وعن أحمد أنه قال إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز وإن كان معهن رجل فهو أهون فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك وهو قول أصحاب الرأي ويروى عن الشعبي لأنه عقد معارضة فانعقد بشهادتين مع الرجال كالبيع) 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/533) حديث (28714).

(4) جاء في «المبسوط» (5/32) من كتب الحنفية (ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عندنا).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend