المسلم يأتي من بلاد الإسلام ويتزوج من كتابية، ويتعجل الزواج من أجل الحصول على الإقامة، ولا يتزوجها إسلاميًّا، ويتعاشران وتنجب منه المرأة أولادًا، فما حكم هذه العلاقة؟ وهل الزواج القانوني يغني عن الزواج الإسلامي؟ وكيف يصحح الرجل الزواج؟ وما موقف الإسلام من هذه العلاقة التي دامت سنوات وأثمرت ذرية لهذا الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
زواج المسلم بالكتابية مشروع، بشرط الإحصان، ويقصد به في هذا المقام العفة عن الزنى، لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: 5].
ويجب أن يجري هذا الزواج على وفاق الشريعة، من حيث الأركان والشرائط، والعقد الذي يبرمه القضاء الأمريكي غير معتبر من عدة أوجه:
• أن التزويج نوع من الولاية، وهي منعدمة بين المسلم وغير المسلم، قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً [النساء: 141]
• أن هذا العقد يفتقد الإشهاد، فالإشهاد اختياري، والمكان المخصص لذلك هو لشاهد واحد فحسب.
• تخلف جانب الولاية بالنسبة للمرأة؛ فالمرأة يزوجها أولياؤها وفقًا لما عليه جمهور أهل العلم، وإذا أخذ برأي الأحناف في هذا المقام فلا تزال القوادح الأخرى في هذا العقد قائمة.
وإذا كان ذلك كذلك، فإن على الرجل في هذه الحالة تجديد العقد، بحيث تستكمل أركانه وشرائطه الشرعية، أما ما كان من ذرية خلال هذا العقد الفاسد، فإنه يثبت لهم نسبهم؛ لوجود شبهة العقد في هذه العلاقة. والله تعالى أعلى وأعلم.
عقد الزواج الذي يبرمه القضاء غير الشرعي
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 05 النكاح