زواج المعتدة التي لم تستكمل أوراق طلاقها مدنيًّا

إذا طلَّق المسلمُ زوجتَه في المركز الإسلاميِّ وبقي الزَّواج المدنيُّ الرسمي في الدَّولة كما في الغرب وتأخَّر حُكم القضاء كما تعلم وانتهت عِدَّة المرأة، فهل يجوز لها أن تتزوَّج ونعقد لها في المركز أم يجب انتظار الطَّلاق المدني؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا طلَّق المسلم زوجتَه شرعًا وانقضت عِدَّتها فقد بانت منه، ويصحُّ لها أن تتزوَّج بمن تشاء، ولكن لا ننصحها أبدًا بذلك في الغرب، حتى يصدر الطَّلاق المدنيُّ، لكي لا تضع نفسها في مصادمةٍ مع قوانين هذه البلاد؛ لأنها بمقتضى القانون لا تزال زوجةً لهذا الذي طلَّقها وبانت منه حتى يصدر الطَّلاق المدني، فإذا تزوَّجت بآخر قبل صدور الطَّلاق المدني اعتُبر ذلك مخالفةً قانونيَّة جسيمة، فمنعًا لهذا المحذور ننصحها بالتريُّث حتى يصدر الطَّلاق المدني ثم تتزوَّج كما تشاء. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend