زواج الجن من الإنس

موضوع زواج الجنِّ من الإنس هل هذا الكلام موجودٌ وقاله به بعضُ أهل العِلْمِ؟ أنا أسأل من باب العلم لا من باب الفعل، وحتى لا أتفوَّه ضد أي سلوك بجهل حقيقة زواج الجنِّ من الإنس.
الظَّاهِر أن التناكحَ بين الجنِّ والإنس بالرغم مما بينهما من الاختلاف أمرٌ ممكن عقلًا، بل هو الواقع، وقد اختلف العلماءُ في هذه المسألة، فمنهم من رأى إمكانيَّة ذلك، ومنهم من رأى المنع، والرَّاجح إمكانيَّة حدوث ذلك في نطاق محدود، بل هو نادر الحدوث والله أعلم.
وقد قال بهذا الرَّأْي جماعةٌ مِن العلماء منهم: مجاهد والأعمش، وهو أحد الروايتين عن الحسن وقتادة، وبه قال جماعة من الحنابلة(1) والحنفية(2)، والإمام مالك(3) وغيرهم(4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: «وقد يتناكح الإنس والجنُّ… وهذا كثيرٌ معروف، وقد ذَكَر العلماء ذلك وتكلَّموا عنه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن، وهذا يكون، وهو كثيرٌ أو الأكثر- عن بُغضٍ ومجازاة»(5).
قال الطبري مُعقِّبًا على قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56]: «وعني بالطمث هنا أنه لم يُجامعهن إنسٌ قبلهم ولا جانٌّ».
وذكر الطبريُّ رواياتٍ على ذلك فقال: «عن ابن عباس في قولِه تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56] يقول: لم يُدْمِهن إنسٌ ولا جانٌّ. وذكر نحوَ هذا عن عليِّ بن أبي طالب وعكرمة ومجاهد، وذكر روايةً عن عاصم عن أبي العالية تدلُّ على إمكان وقوع النِّكاح بين الجنِّ والإنس، وفيها: فإن قال قائلٌ: وهل يجامع النِّساء الجن؟ فيُقال: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56]{#emotions_dlg.azz}»(6).
قال الألوسي: «ونفيُ طمثهن عن الإنس ظاهرٌ، وأما عن الجنِّ فقال مجاهد والحسن: قد تُجامع الجنُّ نساءَ البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزَّوْجُ اسمَ الله تعالى، فنفى هنا جميع المجامعين. وقيل: لا حاجة إلى ذلك؛ إذ يكفي في نفي الطمث عن الجنِّ إمكانُه منهم، ولا شَكَّ في إمكان جماع الجنِّيِّ إنسيةً، بدون أن يكونَ مع زوجها غير الذاكر اسم الله تعالى»(7).
قال الفخر الرازي: «ما الفائدة في ذِكْر الجان، مع أن الجانَّ لا يُجامع؟ فنقول: ليس كذلك، بل الجنُّ لهم أولادٌ وذريات، وإنما الخلاف في أنهم: هل يُواقعون الإنسَ أم لا؟ والمشهور أنهم يُواقعون، وإلا لما كان في الجنَّة أحساب ولا أنسابٌ، فكان مُواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجنِّ من حيث الإشارة إلى نفيها»(8).
قال ابنُ الجوزيِّ في قولِه تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56]: «وفي الآية على أن الجنِّيَّ يغشى المرأة كالإنسيِّ»(9).
قال الشبلي: «هذا وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن مناكحة الجن، فقال: ما أرى بذلك بأسًا في الدِّينِ، ولكن أكره إذا وجدتِ امرأةٌ حامل قِيل لها: مَن زوجك؟ قالت: من الجنِّ. فيَكثُر الفسادُ في الإسلام»(10).
قال جلال الدين السيوطي: «وفي المسائل التي سأل الشَّيخ جمالُ الدين الإسنويُّ عنها قاضي القضاة شرفَ الدين البارزيَّ: إذا أراد أن يتزوَّج بامرأةٍ من الجنِّ عند فرض إمكانه، فهل يجوز ذلك أو يمتنع؟ فإن اللهَ تعالى قال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الروم: 21]، فامتنَّ الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يُؤلف. فإن جوَّزنا ذلك وهو المذكور في «شرح الوجيز» لابن يونس فهل يجبرها على ملازمة المسكن أم لا؟ وهل له منعُها من التشكُّل في غير صور الآدميين عند القُدْرة عليه؟ لأنه قد تحصل النفرة أو لا، وهل يعتمد عليها فيما يتعلَّق بشروط صِحَّة النِّكاح من أمر وليِّها وخلوِّها من الموانع أم لا؟ وهل يجوز قبولُ ذلك من قاضيهم أم لا؟ وهل إذا رآها في صورةٍ غير التي ألفها وادَّعت أنها هي فهل يُعتمد عليها ويجوز له وطؤها أم لا؟ وهل يُكلف الإتيانَ بما يألفونه من قُوتِهم كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أم لا؟
فأجاب: لا يجوز أن يتزوَّجَ بامرأةٍ من الجنِّ، لمفهوم الآيتين الكريمتين، قوله تعالى في سورة «النحل»:﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: 72] وقوله في سورة الروم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الروم: 21].
قال المُفسِّرون في معنى الآيتين: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: 72]أي مِن جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: 128] أي: من الآدميين؛ ولأن اللاتي يَحِلُّ نكاحُهن: بنات العمومة وبنات الخئولة، فدخل في ذلك مَن هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية «الأحزاب»: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ [الأحزاب: 50]. والـمُحرَّمات غيرُهن، وهُنَّ الأصول والفروع، وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول، كما في آية التَّحْريم في «النِّساء». فهذا كلُّه في النَّسَب، وليس بين الآدميين والجنِّ نسبٌ. ثم قال: وهذا جواب البارزيِّ.
فإن قلتَ: ما عنـدك من ذلك؟
قلت: الذي أعتقده التَّحْريم؛ لوجوهٍ:
1. منها ما تقدَّم في الآيتين.
2. ومنها ما روى الكرمانيُّ مِن نهي رسول الله ﷺ عن نكاح الجنِّ(11)، والحديث وإن كان مرسلًا فقد اعتضد بأقوال العلماء؛ فروي المنع منه عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عيينة وإسحاق بن راهويه وعقبة الأصم، وقال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب «منية المفتي عن الفتاوى السراجية»: لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس(12).
3. ومنها أن النِّكاحَ شرعٌ للألفة والسكون والاستئناس والمودة، وذلك غيرُ موجودٍ بين الإنس والجنِّ؛ حيث إن الموجودَ بينهم عكس ذلك، وهو الـخُصُومة المستمرة.
4. ومنها أنه لم يَرِد الإذنُ من الشَّرْع في ذلك، فإن اللهَ يقول: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ } [النساء: 3]، والنِّساء اسم للإناث من بنات آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التَّحْريم؛ لأن الأصلَ في الإبضاع الحرمة حتى يرد دليلٌ على الحِلِّ.
5. ومنها أنه قد منع من نكاح الحرِّ للأمة، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، فمنعُ نكاحِ الجنِّ من باب أولى»(13).
يقول الدكتور الشَّيخ إبراهيم البريكان حفظه الله مُعقِّبًا على الحديث آنف الذكر: «إن كان المقصودُ أنه يستأنس به فحقٌّ، وإن قصد أن يرقى إلى درجة الاحتجاج به فلا قائل به فيما أعلم».
قال فضيلة الشَّيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله: «إن بعضَ الجنِّ يتصوَّر للإنسيِّ في صورة امرأة ثم يُجامعها الإنسيُّ، وكذا يتصوَّر الجنيُّ بصورةِ رجلٍ ويُجامع المرأةَ من الإنس كجماع الرَّجُل للمرأة، وعلاج ذلك التحفُّظ منهم ذكورًا وإناثًا بالأدعية والأوراد المأثورة وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ والحراسة منهم بإذن الله»(14).
قال صاحبا «فتح الحق المبين»: «والذي نراه أن هذه المسألةَ نادرةُ الوقوع إن لم تكن ممتنعةً، وحتى لو وقعت فقد تكون بغير اختيارٍ، وإلا لو فُتح البابُ لترتَّب عليه مفاسدُ عظيمة لا يعلم مداها إلا الله، فسدُّ الباب من باب سدِّ الذرائع وحسمِ باب الشرِّ والفِتْنة.. واللهُ المستعانُ».
وقد علَّق سماحة الشَّيخ عبد العزيز بن باز : على ذلك قائلًا: «هذا هو الصَّواب، ولا يجوز لأسباب كثيرة»(15).
قال الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين في أطروحته العلمية «الجنُّ في القُرْآن والسنة»: «أما القضيَّة من حيث الواقع فالكلُّ قد جوز وقوعَها؛ وحيث إن النُّصوصَ ليست قاطعةً في ذلك جوازًا أو منعًا فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعًا؛ لما يترتَّب على جوازه من المخاطر التي تتمثَّل في:
1. وقوع الفواحش بين بني البشر ونسبة ذلك إلى عالم الجنِّ؛ إذ هو غيبٌ لا يُمكن التحقُّق من صدقه، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها، ودرء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح كما هو مُقرَّر في الشَّريعة الإسلاميَّة.
2. ما يترتَّب على التناكح بينهما من الذُّرية والحياة الزوجية: الأبناء لمن يكون نسبُهم؟ وكيف تكون خلقتهم؟ وهل تلزم الزَّوْجة من الجنِّ بعدم التشكل؟ إلى آخر المشاكل التي أُثيرت في سؤال الإسنويِّ السَّابِق.
3. أن التَّعامُل مع الجنِّ على هذا النَّحْو لا يسلم فيه عالمُ الإنس من الأذى، والإسلامُ حريصٌ على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى.
وبهذا نخلص إلى أن فتحَ الباب سيجرُّ إلى مشكلات لا نهاية لها وتستعصي على الحلِّ، أضف إلى ذلك أن الأضرارَ المترتبة على ذلك يقينيةٌ في النفس والعقل والعِرض، وذلك من أهم ما يحرص الإسلامُ على صيانته، كما أن جوازَ التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة.
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعًا، وإن كان الوقوعُ محتملًا، وإذا حدث ذلك أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز فيُمكن اعتبارها حالة مرضية تُعالج بقدرها ولا يفتح الباب في ذلك»(16).
قال الأستاذ عبد الخالق العطار تحت عنوان «حرمة زواج الإنس بالجن»: «ذلك أن الأصلَ في الأمور الإباحة إلا إذا ورد نصٌّ على التَّحْريم، إلا أنه لم يثبت أن تزوَّج إنسٌ بجنِّية أو العكس، لا على عهد النَّبي ﷺ ولا على عهد الصَّحابة أو التابعين. أيضًا فإنه أذن للإنس بالزَّواج من الإنس ولم يرد الإذن بزواج الإنس من الجنِّ، وسنة الله في خلقه أن يأنس ويسكن ويستريح وينشرح كلُّ جنس بجنسه. أيضًا فإن القول بزواج الإنس بالجنِّ يفوت تحقيق مقاصد الزَّواج الأصلية. أيضًا فإن نكاح الإنس للجن يُعتبر تعدِّيًا وتجاوزًا للحدود التي رسمها لنا الشَّرْع الحنيف، قال تعالى أول سورة «المؤمنون»:{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 – 7](17).
قال الأستاذ زهير حموي: «ولا شَكَّ في أن منعَ التزاوج بين الجنِّ والإنس هو الأقرب إلى روح الشَّريعة ونصوصها، كما أنه يَسُد كثيرًا من الذرائع، ويقطع الطَّرِيق على المفسدين والمشعوذين. علمًا بأن الأولى تركُ الانشغال بمثل هذه الأمور وعدم التوسع في مثل هذه المواضيع»(18).
قلت: وهذا هو الصَّواب في هذه المسألة، حيث إن المفاسدَ التي قد تترتَّب عن المناكحة أو التزاوج أو نشر ذلك بين النَّاس مفاسد عظيمة لا يعلم مداها وضررها إلا الله، وكذلك وقوع بعض الأمور المشكلة من جراء حصول ذلك الأمر، كما أشار قاضي القضاة شرف الدين البارزي :.

___________________________

(1) جاء في «الفروع» من كتب الحنابلة (1/604-610): «وفي مسائل حرب باب مناكحة الجن ثم روي عن الحسن وقتادة والحكم وإسحاق كراهتها، وروي من رواية ابن لهيعة، عن يونس، عن الزهري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن. وعن زيد العجمي اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت. ولم يذكر حرب عن أحمد شيئًا».

(2) جاء في «حاشية ابن عابدين» من كتب الحنفية (3/3-6): «في الأشباه عن السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن، وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس. ا هـ. ومفاد المفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا وهو مفاد التعليل أيضا. (قوله: وأجاز الحسن أي البصري رضي الله عنه) كما في البحر والأولى التقييد به لإخراج الحسن بن زياد تلميذ الإمام رضي الله عنه لأنه يتوهم من إطلاقه هنا أنه رواية في المذهب، وليس كذلك. لكنه نقل بعده عن شرح المنتقى عن زواهر الجواهر الأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات. ا هـ».

(3)جاء في «الفواكه الدواني» من كتب المالكية (2/3-5): «سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح الجن فقال: لا أرى به بأسًا في الدين، ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد، فقوله لا بأس يقتضي الجواز، والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس».

(4) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (327- 328)، و«الفتاوى الحديثية» للهيتمي (68- 69)، و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (19/39)، و«تفسير القُرْطُبِي» (13/182)، و«آكام المرجان في أحكام الجان» (66).

(5) «مجموع الفتاوى» (19/39).

(6) «تفسير الطبري» (27/150- 151).

(7) «روح المعاني» (27/119).

(8) «التفسير الكبير» (29/114).

(9) «زاد المسير في علم التفسير» (8 / 122).

(10) «غرائب وعجائب الجن» ص86.

(11) حديث منكر كما أخبر بذلك الألباني في «السلسلة الضعيفة» (6558).

(12) انظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي (1/256-257).

(13) «الأشباه والنظائر» (256- 257).

(14) «الفتاوى الذَّهَبية» ص196.

(15) «فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين» ص29.

(16) «الجن في القُرْآن والسنة» ص206.

(17) «حقائق ودقائق وعجائب وغرائب عالم الجن والشياطين» ص117.

(18) «الإنسان بين السحر والعين والجان» ص192.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فالذي يظهر لي أن أفضلَ جوابٍ عن هذا السُّؤال هو ما ختمتَ به رسالتك مما نقلته عن الأستاذ زهير حموي بأن الأولى تركُ الانشغال بمثل هذه الأمور وعدم التوسع في مثل هذه المواضيع، وفيما نقلته كفاية وغنية إن كنت تريد مجرد التَّعرُّف على مقالات أهل العِلْمِ في ذلك، فاشتغل بما ينفعك أيُّها الحبيب. زادك الله حكمةً وفطنة وبصيرة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend