رَدُّ الخاطب بسبب جهالة نسبه

تقدَّم إليَّ أخٌ صاحب خُلُقٍ ودينٍ خاطبًا مني أختي باعتباري شقيقَها الأكبر، علمًا بأن أبي ما زال في الحياة ويمارس دوره العائليَّ كما ينبغي، إلا أن هذا الخاطب مجهولُ النَّسب، لا يُعرف له أبٌ أو أمٌّ؛ فاحترت في الأمر.
هل مِن حقِّي أن أرفض طلبه، والنَّبيُّ ﷺ يقول: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ»(1)؟

________________

(1) متفق عليه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن والدَك هو صاحب الولاية والقرار، وما أنت إلا مدخلٌ لهذا الخاطب إلى البيت، فأرجع الأمر إلى والدك وتحاوَرْ معه، ثم قبل هذا إلى أختك، فإن الأيِّمَ أحقُّ بنفسها من وليِّها(1)، فأتمروا بينكم بمعروفٍ، وسوف يلهمكم اللهُ الرُّشد إن شاء الله، فما اشتور قومٌ في أمرٍ قطُّ إلا هُدُوا إلى أرشد أمرهم، ثم تكون الاستخارةُ في أعقاب ذلك كلِّه.
وليس في الشَّريعة ما يمنع من رَدِّ الخاطب بسبب جهالة نسبه، إذا قدَّر الأولياء أن ذلك سيكون له أثرٌ في سلوكه وطريقة معاملته لفتاتهم في المستقبل، فالمسألة في محلِّ الاجتهاد، ومن مواضع النظر.
بارك اللهُ فيكم، وزادكم حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» حديث (5136)، ومسلم في كتاب «النكاح» باب «استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend