دبلة الخطوبة

ما حكم دبلة الخطوبة إذا كان لبسها بدون اعتقاد فاسد؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد قيل في نشأة دبلة الخطوبة: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وذكروا في عادة لُبْسها في بِنْصَر اليسرى أنها مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الإصبع، وذكر الشيخ الألباني أنها عادة كَنَسِيَّة، ويصحبها عند كثيرٍ ممن يلبسونها تيمُّن بوجودها، وتطيُّر بخلعها، واعتاد أن نزعها مجلبة للشؤم والتفريق بين الزوجين.
فإذا خلت دبلة الخطوبة من الاعتقادات الفاسدة، فتصبح من جملة المباحات؛ فإن شيوعها بين المسلمين واندثار جذورها وخلفيات نشأتها يُعيدها إلى أصلها من الإباحة؛ لأن الأصل في العادات الحِلُّ، ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل، وهي لا تعدو أن تكون خاتمًا، والأصل في لبس الخاتم الحلُّ لكل من الرجال والنساء، إلا أنه يحرم على الرجل لبس الذهب؛ لعموم حديث النبي ﷺ حينما أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا في شماله ثم قال: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»(1).
أما إذا صحبها اعتقادٌ فاسد، كالتطير بخَلعها، أو الزعم بأن بقاءها يجلب المحبة بين الزوجين، أو نحو ذلك، كانت من ذرائع الشرك، وقد تلحق حينئذٍ بالتِّوَلَة التي قال فيها النبي ﷺ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»(2). والتولة: شيء تصنعه المرأة تتحبب به إلى زوجها، ومن أجل خشية هذا المحذور يذكر أهل العلم أن أقل أحوالها الكراهة، وأن تركها أفضل. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/96) حديث (750)، وأبو داود في كتاب «اللباس» باب «في الحرير للنساء» حديث (4057)، والنسائي في كتاب «الزينة» باب «تحريم الذهب على الرجال» حديث (5144)، وابن ماجه في كتاب «اللباس» باب «لبس الحرير والذهب للنساء» حديث (3595)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/26) وقال: «قال علي بن المديني: هذا حديث حسن ورجاله معروفون»، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (4394).

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/381) حديث (3615)، وأبو داود في كتاب «الطب» باب «في تعليق التمائم» حديث (3883)، وابن ماجه في كتاب «الطب» باب «تعليق التمائم» حديث (3530)، والحاكم في «مستدركه» (4/241) حديث (7505)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend