حكم النكاح بعد ردة الزوجة

أنا مقيم في كندا بعدما هاجرت من بلدي مع زوجتي التي كانت مسلمة فارتدت بعد خمسة شهور من دخولنا إلى كندا! الآن تذهب إلى كنيسة بصورة دائمة. وعندي منها بنتان، الحمد الله حتى الآن بنتاي تتمسكان بالإسلام. هل يجوز لي البقاء معها أم أطلقها؟ مع العلم أن هاتين البنتين في عمر 9، 14على حسب القانون هي سوف تأخذ هاتين البنتين معها، وأنا خائف من ارتدادهما إذا كنت بعيدا عنهما. ماذا أفعل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام انفسخ ما بينها وبين زوجها من رابطة الزوجية، فلا يحل البقاء معها ولا معاشرتها وبهذا تختلف المرتدة عن الكتابية الأصلية، فإنه يجوز نكاح الكتابية ولا يجوز نكاح المرتدة، ولكن الواجب في هذه الحالة أن تتعرف على الأسباب التي حملت زوجتك على الردة عن الإسلام وأن تجتهد في إزالة هذه الأسباب لاسيما وقد رزقت منها بأولاد وأصبحت تخاف عليهم الفتنة. أما البنتان فتتبعان خير الأبوين دينًا، فيلزمك أن تحافظ عليهما، وأن تتعهد تربيتهما وتنشئتهما على الدِّين الصحيح، وإن ألجأك القانون إلى أن تكون أمهما حاضنة لهما إلى حين فإن هذا يوجب عليك مضاعفة الجهد في الرعاية والتعهد، وأن تجتهد في مناقشة أمهما والرفق بها وتألف قلبها على الإسلام لعل الله أن يردها إلى دينها ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 09 نواقض الإيمان.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend