أنا صاحب الفتوى السابقة، أريد أن أستفسر من حضرتكم عن: ماذا تعني بـ«فإذا لم توجد خطبة، تكون المرأة قد ركنت إليها»؟ لم أفهم عبارة «ركنت إليها»؟ هل تعني بذلك قبولها للخطبة؟
أما سؤالي الثاني هو: هل يجب للخاطب أن يذهب لبيت أهلها لتكون الخطبة شرعية، أم يكفي أن تقول الفتاة للخاطب: أنا موافقة وبذلك لا يجب على شخص آخر أن يتقدم لخطبتها؟ وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمعنى قولنا «إن المخطوبة قد ركنت إليه» أنها قبلت به وركنت إلى هذه الخطبة، فيحرم حينئذٍ تقدُّم خاطبٍ آخر إليها إجماعًا.
أما إذا كانت لا تزال في مرحلة التروي والنظر، فذلك من مواضع الاجتهاد، والأحوط لأهل الدين عدم التقدم في هذه المرحلة كذلك؛ محافظةً على سلامة الصدور وعدم إثارة الضغائن.
والأصل في الخطبة أنها تقدم إلى المخطوبة أو إلى وليِّها، وهذا يختلف باختلاف الثقافات والبيئات، ولكننا نؤكد أنه سواءٌ أكان هذا أم ذاك، أي إذا تقدَّم أحدٌ إلى المخطوبة أو إلى وليِّها فأجيب إلى طلبه وأعلن له قبول خطبته، فليس لأحدٍ أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة إجماعًا، إلا إذا أذن الخاطب قبله. والله تعالى أعلى وأعلم.