تصدق الزوجات من أموال أزواجهن لآبائهن

أمي تُوفي والدها، هل يجوز لها وإخوتها أن يُكوِّنَّ مبلغًا من مال أزواجهن ويجلبوا كلَّ سنة كفنًا لوالدهم؟ أرجو الردَّ، جزاك اللهُ خيرًا، مع العلم أنهن بنات وولد واحد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن البِرَّ بالآباء في حياتهم وبعد مماتهم من أجلِّ القربات، وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعةٌ للأموات، ومن فاتته الصَّدَقة لكونه لا مال له فأمامه الدُّعاء، وهو لا يُكلِّفه شيئًا والحمدُ لله، والتَّصدُّق من فضول أموال الأزواج ينبغي أن يكونَ بعلم الأزواج وإذنهم، فإن أذنوا فلا حرج، وإلا ففي الدُّعاء كفاية وغُنية. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend