تزوج بنصرانية زانية ثم تابت وأسلمت

إذا تزوج رجل بنصرانية زانية وهو يعلم ذلك، ثم بعد الدخول بها وحسن عشرة الزوج لهذه المرأة أسلمت، ثم عَلِمَ بعد ذلك بأن نكاح الزانية لا يجوز، فهل إسلامها يمحو زناها؟ وإذا كان كذلك فنرجو من شيخنا أن يدعمنا بنص من كلام العلماء إن أمكن ذلك.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالأصل أنه يشترط لصحة نكاح الزانية شرطان: التوبة من الزنا، واستبراء الرحم منعًا لاختلاط الأنساب، إلا إذا كانت ستتزوج بمن زنى بها، فلا يشترط استبراء الرحم اعتبارًا بقول من أجاز ذلك من الفقهاء. وما دمنا نتحدث عن علاقة قائمة بالفعل، فعليه أن يجدد عقده، ويستديم عشرتها، ويحسن إليها، وربك واسع المغفرة.
وإنما قلنا بتجديد العقد لما جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية؛ من أن الأنكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تُفْسخ، ولكن يُسْتحب تجديدها احتياطًا، كما لو أبرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل، وكانت المرأة بالغة عاقلة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend