حكم الزواج بدون علم الأهل
السؤال
استفساري عن حكم الزواج بدون علم الأهل، هل يكون الزواج صحيحًا؟ فأنا أريد الزواج من شخص مسلم
عربيٍّ سنيٍّ ولكن أهلي يرفضون ذلك؛ لأنه ليس من جنسيتي فيسمونه عندنا (أجنبي).
وللعلم بأني أعرفه من مده طويلة وبيننا (حب)، فاتفقنا بأنه يرسل إليَّ عقد الزواج بشاهدين ومن ثَمَّ أذهب إليه.
أتمنى الرد بأسرع وقت. وشكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا زواج إلا بولي، هكذا قضى نبيُّكِ صلى الله عليه وسلم(1).
ولكن جعل مخرجًا لحالات العضل والتعنت، فقال: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(2).
فإن تعنَّت الوليُّ ولم يكن له مسوغٌ شرعيٌّ في منع ابنته من الزواج من الكفءِ يُعرض الأمر على القضاءِ الشرعي
ليَبُتَّ في هذه المسألة: فإما أن يُقنع الأب بإبرام العقد، أو أن يُبرم العقدَ بدلًا منه عند إصراره على العضل.
وتقوم المراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام بدور القضاء الشرعي داخلَ بلاد المسلمين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________________
(1)
فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/ 386) حديث (4075) من حديث عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»،
وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف
لا حاجة إليها معه».
وأخرج أحمد في «مسنده» (6/ 66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)،
والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح»
باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وذكره ابن الملقن في
«خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي:
حسن. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين:
إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).
(2)
أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)،
والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح»
باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706).
كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»،
وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين:
إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى النكاح الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي