تأثر العصمة الزوجية بتأديب الزوجة بالهجر والضرب والطرد

أرجو من فضيلتكم أن يتَّسع صدركم لسؤالي:
أنا متزوج والحمد لله، وعندي ابن وأحبُّ زوجتي لكنها يُصدر منها تجاوزات بحقي، يعني ممكن يعلو صوتها أو تشتمني وتشتم أهلي، فنصحتُها وعاقبتها مرارًا، بأن نمتُ في غرفة أخرى وضربتها، ولكنها تلوِي ذراعي وتقول لي بأنها ستذهبُ لأهلها، فأجلس أسترضيها أو أمنعها بالقوة كي لا تخرج من المنزل. لدرجة أنني أغلقت الباب بالمفتاح.
وهذا يتكرر. وبالتالي تعودُ لتجاوزاتها مرَّةً أخرى لأنها عندما تُهددني بأنها ستذهب لأهلها تعرف أنني لن أسمح لها بذلك.
سؤالي هنا:
هل عندما تقول لي بأنها ستذهب لأهلها ولا أقوم بمنعها- ونيتي في ذلك أن أُؤَدِّبها بأن تجلسَ عند أهلها فترةً ثم تعود للمنزل- هل يؤثر ذلك على العصمة الزوجية؟
يعني بالمعنى الشائع هل لما أغضبها عند أهلها ونيتي التأديب هل تتأثر العصمة الزوجية؟ وهل عندما يطرُد الرجل زوجتَه من المنزل بنيَّة التأديب تتأثر العصمة الزوجية؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تتأثر العصمةُ الزوجيَّة بشيء مما ذكرت، فإن التأديبَ سواء أكان بالوعظ أم بالهجر في المضجع أم بالضرب، أو بالإرسال إلى الأهل لا علاقة له بالعصمة الزوجية، وإنما الطلاق الذي تنفصم به عُرى الزوجية هو الطلاق الصريح أو الكنائي، أي بلفظ صريح في الطلاق أو بلفظ كنائي يقصد به الطلاق، كما لو قال لها: «الحقي بأهلك» ونوى بذلك الطلاق.
ونوصيكما بتقوى الله عز وجل، والسعي لاستصلاح أحوالكما من خلال العلم الشرعي، الذي يبين لكل من الزوجين حقوقَه وواجباته تجاهَ الآخر، والذي يعلِّم الزوجة أن زوجها هو جنتها أو نارها(1). وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمَرَ المرأة أن تسجد لزوجها(2). ويُعلِّم الزوج أن زوجته وصية رسول الله في بيته(3)، وأنه «مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ، وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ»(4).
كما نوصيكما بمصاحبة الأخيار، والإكثار من الاستغفار والأذكار، والضراعة إلى الله بالعشي والإبكار، أن يصلح كلا منكما للآخر. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (4/ 341) حديث (19025)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 206) حديث (2769)، من حديث الحصين بن محصن رضي الله عنه: أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَـهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ». وقال الحاكم: «صحيح ولم يخرجاه»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (1509).

(2) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء في حق الزوج على المرأة» حديث (1159) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْـمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». وقال الترمذي: «حديث حسن».

(3) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «الوصاة بالنساء» حديث (5186)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «الوصية بالنساء» حديث (1468)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ؛ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».
وأخرج الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء في حق المرأة على زوجها» حديث (1163)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «حق المرأة على الزوج» حديث (1851)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكَّر ووعظ ثم قال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ؛ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْـمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِـمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
وأخرج أحمد في «مسنده» (2/ 439) حديث (9664)، وابن ماجه في كتاب «الأدب» باب «حق اليتيم» حديث (3678) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْـمَرْأَةِ».وذكره الكناني في «مصباح الزجاجة» (4/ 103) وقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (13/ 313) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend