بين المخادنة والنكاح عند غير المسلمين

سؤال: كما هو منتشر في بلاد الغرب رجل وامرأة، الاثنين كفار، يعيشان مع بعضهما البعض في نفس الدار بدون أية سرية أو كتمان:
1) هل يعتبر هذا عقد نكاح؟
2) هل أية ذرية من تلك العلاقة تعتبر أولاد زنًى تلحق بالأم؟ أم أولادًا شرعيين يلحقون بالأب؟ ملحوظة: الأب لم يجحد الولد.
3) هل هناك فرق بين ما إذا كان أحدهما أو كلاهما كتابيًّا أو مشركًا؟
4) إذا لم يكن هذا عقد نكاح، يرجى الرد على استدلالات السرخسي بقوله: «زعم مالك أن نكاح المشركة لا يجوز لمشرك ولا للمسلم، فكان يقول ببطلان أنكحة المشركين بأهل الشرك منهم. وهو باطل عندنا؛ فإن الله تعالى قال: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4]، فلو لم يكن بينهما نكاح لما سماها امرأتَه، وقال ﷺ: «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أُولَدْ مِنْ سِفَاحٍ». ولم يفرق رسول الله ﷺ بين أحدٍ ممن أسلم وبين زوجته حين أسلمت معه، ولم يأمرها بتجديد العقد، بل أقرهما على النكاح، فعرفنا أن للأنكحة فيما بينهم حكم الصحة. اهـ «المبسوط» للسرخسي (٣٠/ ٢٨٩).

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المخادنة لا تُعتبر نكاحًا، لا في شرائع أهل الإسلام ولا في شرائع أهل الكتاب، بل ولا يعتبرها الذين يباشرونها نكاحًا، فكل العالم يفرق بين المخادنة وبين عقود الزواج، فالمخادنة المذكورة ليست نكاحًا ولا تسري عليها أحكامه.
ومن ناحية أخرى فذلك شأنهم، وهم لم يتحاكموا إلينا، ولم يستفتونا في ذلك، ولم يسألونا عن شرعية علاقتهم بأخدانهم، ولا عن ثبوت نسب أولادهم، فلماذا تضيع وقتك ووقت المفتي في تتبُّع قضايا لا ينبني عليها عمل؟!
اشتغل بما ينفعك بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend