المداعبة في الدبر

هل يجوز للزَّوج أن يفرك العضو الخاص به في دبر زوجته من دون إدخاله؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو حل الاستمتاع بين الزَّوجين، لا يستثنى من ذلك إلا ما ورد النصُّ بتحريمه وهو الدُّبُر والحيضة، فيحرم إتيان المرأة في دبرها؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الصَّحيحة، كقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]، ولا يكون الحرث إلا في موضع الولد؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْـحَيْضَةَ»(1).
والمقصود بتحريم الدُّبُر: الإيلاج وليس مجرد المماسَّة، ولكنَّنا نوصي بالحذر، فإن مَن حام حول الحِمَى يوشك أن يواقعه(2).
ويَحرُم جماعُ الحائض؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، والمقصود: اعتزال جماعهن، وكذا في النِّفاس حتى تطهر وتغتسل.
ويبقى ما عدا ذلك على أصل الحِلِّ، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) سبق تخريجه «مسنده» (1/297).

(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (52)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث (1599) من حديث النعمان بن بشر رضي الله عنه ؛ بلفظ: «إِنَّ الْـحَلَالَ بَيِّنٌ، وإن الْـحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْـحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْـحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend