العمل عند اكتشاف عدم بكارة الزوجة

بم تُوصي وبم تنصح وما هي الحقوق في هذا الرزء: اكتشف أنها ثيب ولم يمسها بعد؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ادعت المرأة أن زوال البكارة بأمر غير الفاحشة كحادث أو وثبة أو نحو ذلك، أو ادعت أن زوال البكارة كان بسبب فاحشة أكرهت عليها ولم تستطع لها دفعًا، أو ذكرت فاحشة قد تابت منها وندمت على ما كان منها- فإن هذا كله لا يضر الزَّوْج إن أراد أن يستديم عشرتها، فإن آنس صدقها فيما زعمت له فإن له أن يستبقيها وأن يستر عليها، وهذا هو الذي نوصي به، وقد يقر الله عينه منها بما لم يخطر له على بال.
أما إذا لم تَطِب نفسه بالإمساك عليها فإن له أن يُطلِّقها في غير ضجيج ولا جلبة، ولا تشهير بها ولا هتك لسترها، فإن اللهَ حَيِيٌّ سِتِّير، وإن اللهَ يُغيِّر ولا يُعيِّر وإن النَّاس يعيرون ولا يغيرون.
وإن كنتَ قد اشترطت البكارة ثم بَان لك خلاف ذلك فإن لك الحق في فسخ العقد، فإن وقع ذلك قبل الدُّخول فلا مهر لها، وإن وقع بعده فلا مهر لها إن كانت هي الغارَّة، أما إذا كان الغارُّ وليَّها فلها المهر بما استحللتَ من فرجها ورجعتَ على وليها به لأنه غرَّك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend