العلاقة بين الشاب والفتاة على أمل الزواج مع رفض الأهل لذلك

أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، عندي علاقة مع ولدٍ أمُّه ابنةُ خالةِ أبي، نُحب بعضنا البعض منذ سنة، وهو يبلغ من العمر 23 سنة، ويكمل دراسته مثلي أنا أيضًا.
نريد الزواج من بعضنا بعد أن نُكمل دراستنا ونشتغل ونستقر، لكن هناك مشكلة، هي: أن كلتا العائلتين لا تتكلمان مع بعضهما البعض، فهما في صراع بسببنا، ويقولون: إننا لن نكون لبعضنا.
نحن أَمَلُنا بالله قويٌّ، نُريد أن نُكمل دراستنا وبعد عامين أو ثلاثة أعوام حينما نستقر نُريد الارتباط رسميًّا على سنة الله ورسوله، من دون علم أهلنا بالأمر؛ لأنهم لن يقبلوا. هل يجوز هذا الزواج أم أنه يبطل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الشابَّ ليس من المحارم فيحلُّ لك الزواج به، على أن يتم الزواج على وفاق الشريعة، وأن يُباركه الأهل، وأن يباشره الولي، فإنه لا نكاح إلا بولي(1).
ولي وقفةٌ عند كلمة «عندي علاقة مع ولد أمه ابنة خالة أبي…. إلخ»؛ فإنه لا ينبغي أن توجد خصوصيةُ عَلاقةٍ بين شابٍّ وشابة ليست بينهما علاقة زواج أو مَحْرميَّة، أو على الأقل خطوبة، علمًا بأن المخطوبة أجنبية، وأن الخطبة لا تُحِل حرامًا في العلاقة بين المخطوبين، وهو ليس محرمًا ولا خاطبًا، فإنه لم يتقدم بعدُ إلى الأهل، ولم تنعقد له خطبة رسمية.
فراجعي يا بنيتي هذه العلاقة واضبطي معالمها، فلا تحلُّ الخلوة بينكما، ولا أن تمسَّ بشرته بشرتك، ولا يكون الحديث بينكما إلا جادًّا وبالمعروف، وفي مواقع الحاجة فحسب، حتى لا تكوني كمن تَرُوح وتغدو في سخط الله عز و جل .
وأسأل الله أن يُهيِّئ لك من أمرك رشدًا، وأن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبةً. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/386) حديث (4075) من حديث عائشة ل: أن النبي ﷺ قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».
وأخرج أحمد في «مسنده» (6/66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة ل أن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend