الطرقُ الشرعيَّة لإسقاط خُلوة رجل بنساءٍ يعلمهم الدين والثقافة

فضيلة الشيخ صلاح الصاوي حفظكم الله.
أفيدونا يرحمكم الله في معرفة الطرق الشرعية وترتيبها لرجل يريد أن يُعلم النساء الدين والثقافة فكم يكون عدد النساء لتسقط الخلوة؟ وهل يشترط أن يكون بينهم حجاب أم يجوز كما يحصل في الجامعات؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنَّ وجود حاجز بين الرجال والنساء في المسجد أطهرُ لقلوب الرجال النساء جميعًا، وأبعد عن الريبة، وأقطع لذرائع الفتنة.
ولكنه على كل حال ليس من ثوابت الشريعة، وإنما هو أمر تقضِي به المصلحة، وما عمَّت به البلوى من رقَّة الدين، وضعف الوازع، وشيوع الفتن، وإلا فإن هذا الحاجز لم يكن معروفًا في زمن النبوة ولا في زمان الراشدين في المساجد.
وأسوق لك هذه الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين ونصها ما يلي:
فتوى برقم 2611 وتاريخ 20/9/1399هـ.
السؤال: ما حكم الحاجز بين الرجال والنساء في المسجد؟ فقد أجازه البعض وحذر عنه البعض، فأمَّا الذين أجازوه فقد استدلوا بكون وجوه النساء عندنا مكشوفة، وأما الذين حذروا عنه فقد استدلوا بالحديث الذي أمرَ فيه النساء بتأخير الرفع من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال، وقالوا: إنه لو كان الأمر إلى هذا الحد لأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناءِ الجدار بين الرجال والنساء في هذا الوقت، وأن المسجدَ النبوي الشريف ما زال على تلك الحالة إلى يومنا هذا.
الجواب: لم يكن هناك حاجز في المسجد النبوي ولا في غيره من المساجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لا من البناء ولا من القماش، ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولا أحدٌ من الخلفاء الراشدين فيما نعلم، ويؤيد ذلك ما ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يصلُّون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(1). وذلك مخافة أن يرى النساء شيئًا من عورات الرجال، ولو كان هناك حاجز من قماش أو غيره ما خيف عليهن من ذلك، لكن إذا خُشيت الفتنة فلا بأس من إقامة حاجز بين النساء والرجال، لا يمنع ضبط النساء صلاتهن بصلاة الإمام درءًا للفساد وتمكينًا لهن مما أبيح لهن من الصلاة بالمساجد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأما ما أشرت إليه في سؤالك عن العدد الذي تنتفي به الخلوة ففي الباب حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقال: لم أر إلا خيرًا. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ». ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أو اثْنَانِ»( ).
وبوب عليه النووي رحمه الله فقال: باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول عليها.
والمُغِيبَة: من غاب عنها زوجها.
وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين كما يقول القرطبي في «المفهم»: لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر؛ فأمَّا اليوم فلا يُكتفَى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة؛ لعموم المفاسد، وخبث المقاصد.
وعلى كل حال إذا انتفت الريبة، وقد عرف الرجال والنساء بالعفاف والصلاح، وانتفى التواطؤ على الفساد، اكتفي بهذا القدر، وإلا لزمت الزيادة في العدد بما تنتفي به الريبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «السلام» باب «تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها» حديث (2173).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend